نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
البلدية: أي بلدية محدثة بموجب قانون البلديات بأستثناء امانة عمان الكبرى
المجلس: مجلس اي بلدية أو لجنة أي بلدية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية
بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع أو بعقد على حساب المشاريع أو الامانات ولا يشمل العامل الذي يتقاضى أجراً
يومياً.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف المصنف أو الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف أو الموظف
بعقد أذا عين بوظيفة مصنفة وفق أحكام نظام موظفي البلديات المعمول به وأما الموظف غير المصنف أو الموظف بعقد الذي
لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل لجنة يشكلها الوزير.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين في البلدية الذين يسري عليهم نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 أو
اي نظام آخر يحل محله.

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يمنح الموظف علاوة اساسية على النحو التالي:-
1- الموظف في أي من الدرجتين الاولى والثانية 50%.
2- الموظف في أي من الدرجتين الثالثة وحتى السادسة 40%.
3- الموظفي في أي من الدرجات السابعة فما دون 35%.
4- الموظف غير المصنف 30%.
ب- يعامل الموظف بعقد في تحديد العلاوة له معاملة الموظف المصنف المماثل له في الراتب الاساسي.

المادة 5

أ- تمنح علاوة أضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:-
1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة
ب- تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب
الرئيس وتوقف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من أجله من قبل المرجع المذكور وفقاً للاْجراءات نفسها.
ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس منح علاوة اضافية
على النحو المبين ادناه لمن يلي:-
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
– الطبيب البشري (120%)
– الطبيب البيطري (120%)
– المهندس (120%)
– المهندس الزراعي العامل في مجال اختصاصه (120%)
– الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%)
2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
د- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج ) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري الذي تم تعيينه بعد تاريخ
1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:-
1 – (100%) من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي.
2 – (30%) من الراتب الاساسي للطبيب العام.

المادة 6

أ- للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس أن يجعل دوام العمل الرسمي في أي قسم من البلدية لمدة ثماني ساعات
يومياً,ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل أضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي.
ب- للمجلس بناء على نتسيب الرئيس وبموافقة الوزير المسبقة ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والمستخدمين
الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي لبلديات مراكز المحافظات شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما
يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او المستخدم في هذه الحالة اي علاوة مقررة عن العمل الاضافي بموجب
هذاالنظام او اي تشريع آخر معمول به.

المادة 7

تراعى في منح العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من هذا النظام الاسس والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بهذا
الشأن على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة.

المادة 8

تحدد العلاوة الشخصية الشهرية التي يستحقها الموظف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والى ان يصدر اول
قرار له بذلك يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية التي يتقاضاها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 9

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
-عن الزوجة 7 دنانير (ولا تدفع الا لزوجة واحدة).
-عن الولد الاول 4 دنانير.
-عن الولد الثاني 3 دنانير.
-عن الولد الثالث 1 ديناراً
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:-
-الى الموظفة عن أولادها أذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
-الى الموظف عن زوجته العاملة في نفس البلدية.
-الى اي من الاولاد بعد أكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 10

اذا كان الموظف الخاضع لأحكام نظام موظفي البلديات يتقاضى علاوات فنية أو علاوات اختصاص أو علاوات موحدة بموجب احكام
النظام رقم 32 لسنة 1977 قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات، اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا
النظام عند تطبيقه فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من
اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع
او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه
عند نفاذ احكامه او مساوياً له.

المادة 11

يلغى (نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لموظفي البلديات رقم 32 لسنة 1977) كما يلغى أي نص
في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق