نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1977.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على:-
أ – جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينتها.
ب – موظفي المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية الاخرى الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم وبالنسب
التي يحددها.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير: الوزير فيما يختص بموظفي وزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذه النظام تشمل كلمة (الوزير)
أ – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء.
ب – رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بموظفي مجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
وكيل الوزارة: وكيل أية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل الوزارة): –
السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس الامة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام أية دائرة مستقلة واي
موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
اللجنة: لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي لجنة تقوم مقامها بموجب انظمة
خاصة.
نظام الخدمة:نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وتعديلاته واي تشريع اخر يحل محله وتشمل.
المدنية: هذه العبارة الانظمة الخاصة بالموظفين في المؤسسات والسلطات والهيئات الحكومية المعمول بها.
شهادة الدكتوراه: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في
المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة للحصول على تلك الشهادة عن ثلاث سنوات وان يكون حاصلا
على الشهادة الجامعية الاولى.
الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير): الدرجة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول
على الشهادة الجامعية الاولى.
الشهادة الجامعية: الدرحة العلمية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد الحصول على الاولى (البكالوريوس
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والليسانس).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة بخدمة الدولة ويتقاضى راتبه من الخزينة بما في ذلك ضريبة المعارف
والامانات.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف
بعقد فيما لو عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريعات خاصة ، واما الموظف غير المصنف او الموظف
بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها
ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف.

المادة 4

تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110)
لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع اخر يحل محله.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام يمنح الموظف الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة اساسية لا تزيد على النسبة
المئوية التالية من الراتب الاساسي:
أ – حامل شهادة الدكتوراه: 100%
ب – حامل الشهادة الجامعية الثانية: 50%
ج- حامل الدبلوم في التخصصات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة وحامل الدبلوم في التربية للعاملين في وزارة التربية
والتعليم وذلك بالاضافة الى احد التخصصات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة
للحصول على الدبلوم في هذه الحالة عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى: 45%
د- حامل الدبلوم في التخصصات الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم
في هذه الحالة عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى: 35%
هـ – حامل الشهادة الجامعية الاولى في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية واللغة الانجليزية واللغة
الفرنسية وادابها والجيولوجيا والاحصاء والاقتصاد والمحاسبة وعلم الحاسب الالكتروني والمعالجة الحكمية والتربية البدنية
والفنون الجميلة والتدبير المنزلي والعلوم البريدية والعلوم الطبية المساندة / تخصص تحاليل طبية: 40%
و- حامل الشهادة الجامعية الاولى في التخصصات الاخرى غير الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة: 30%
ز- حامل شهادة كليات الهندسة التطبيقية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات: 80%
ح- حامل شهادة دبلوم صناعة او دبلوم المعهد الفني الهندسي (البوليتكنيك) على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم
في هذه الحالة عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها: 40%
ط- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وشهادة معهد مدة الدراسة او / الدراسة والتدريب فيه لا تقل عن
سنتين دراسيتين بعد الحصول على تلك الشهادة 30%
ي – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وشهادة معهد مدة الدراسة او / الدراسة والتدريب فيه لا تقل
عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على تلك الشهادة 25%
ك – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة الصناعية او التمريضية وخريجو مدارس مساعدات الممرضات: 25%
ل – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة الزراعية او التجارية او البريدية 25%
م- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويتقن الطباعة على الالة الكاتبة باللغة العربية او الانجليزية
او يعمل في تشغيل الحاسب الالكتروني او على الات التثقيب الالكترونية او اعداد بطاقات التثقيب 25%
ن – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها 20%
س – الموظف الذي تقل مؤهلاته العلمية عن شهادة الدراسة الثانوية العامة 20%
ع – المؤذنون والمراسلون والاذنة والمحضرون والجنائيون والحرس والطهاة والمنظفون والخدم والذين يشغلون وظائف او يقومون
باعمال او مهام مشابهة: 20%

المادة 6

تزاد العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) من المادة (5) من هذا النظام
بنسبة (10%) من الراتب الاساسي، اذا كان الموظف الذي تنطبق عليه اي من تلك الفقرات يعمل في وزارة التربية والتعليم
ويمارس مهنة التعليم فيها او يعمل في دائرة تربوية يتطلب العمل فيها خبرة في ميدان التعليم

المادة 7

اذا عمل الموظف الذي يحمل شهادة جامعية في غير حقل اختصاصه الجامعي فيمنح العلاوة التي تنطبق عليه بمقتضى اي من الفقرات
(أ – و) من المادة (5) من هذا النظام اذا امضى في ممارسة العمل على ذلك الوجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله
على الشهادة الجامعية.

المادة 8

يمنح الموظف الذي يعمل في اية مهنة فنية يحددها مجلس الوزراء وامضى في ممارستها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات علاوة اساسية
لا تزيد على 30% من الراتب الاساسي اذا كانت العلاوة التي يستحقها ذلك الموظف بمقتضى احكام المادة (5) من هذا النظام
اقل من (30%) من الراتب الاساسي.

المادة 9

أ – يحدد الموظفون الذين يستحقون العلاوة الاساسية بمقتضى احكام هذا النظام والفئة التي تنطبق عليهم بموجب المادة
(5) منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة وذلك على ضوء مؤهلات الموظف ونوعية العمل الذي يمارسه
ب – يجري تحديد نسبة العلاوة الاساسية التي يستحقها الموظف بمقتضى احكام هذا النظام او تخفيضها او زيادتها او ايقافها
بقرار من الوزير بناء على تنسيب من وكيل الوزارة وذلك على ضوء مستوى اداء الموظف وانتاجيته.
ج- للوزير بتنسيب من وكيل الوزارة حجب العلاوة الاساسية كليا او جزئيا عن الموظف اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها.
د- تحجب العلاوة الاساسية كليا اذا كان مكان عمل الموظف خارج المملكة.

المادة 10

أ- اذا قام الموظف بأي عمل اضافي خارج نطاق وظيفته الرسمية مقابل اجور او مكافآت دون الحصول على تصريح بذلك من مجلس
الوزراء فتسترد منه جميع العلاوات الاساسية التي كان قد تقاضاها خلال مدة تلك المخالفة، على ان لا تقل عن علاوة شهر
واحد وبالاضافة لذلك يكون عرضة للاجراءات التأديبية والعقوبات المسلكية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين
المعمول بها.
ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ان يجعل دوام العمل الرسمي في اية دائرة او مؤسسة حكومية او في اي
قسم منها لمدة ثماني ساعات يومياً، ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام علاوة اضافية بقرار من الوزير مقدارها
(30%) من مجموع الراتب والعلاوات المستحقة بمقتضى هذا النظام.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين العلاوة الاساسية المنصوص عليها في هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء ما يلي: –
أ – العلاوة الشخصية.
ب – العلاوة العائلية.
ج- علاوة الميدان.
د- علاوة الادارة لوكلاء الوزارات ومديري التربية والمعاهد و المدارس.
هـ – العلاوة المعتبرة جزءا من الراتب الاساسي.
و- علاوة بدل التمثيل التي تدفع لاي موظف يعمل داخل المملكة.

المادة 12

أ- يستحق موظف الدرجة العليا او الخاصة او الموظف بعقد الذي يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) دينار علاوة
شخصية مقدارها (11) دينار شهريا.
ب – يستحق موظف الصنف الاول والموظف بعقد الذي لا يتجاوز اجمالي الراتب والعلاوات فيه (250) مائتين وخمسين دينارا
علاوة شخصية مقدارها (18) ثمانية عشر دينار شهريا.
ج- يستحق موظف الصنف الثاني او الموظف غير المصنف علاوة شخصية مقدارها (20) عشرون دينارا شهريا.
د- اذا كان اي من الموظفين المذكورين في الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة يتقاضى علاوة اختصاص فتكون العلاوة الشخصية
(11) أحد عشر دينارا شهريا.

المادة 13

أ – يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: –
للزوجة 7 دينار
للولد الاول 2 دينار
للولد الثاني 2 دينار
للولد الثالث 2 دينار
للولد الرابع 2 دينار
ب -لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1- الى الموظفة عن زوجها.
2-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
3- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشره من عمره.

المادة 14

تدفع علاوة ادارة شهرية على الوجه التالي:
أ – لوكيل الوزارة: 50 دينار
ب – لمدير التربية في مركز وزارة التربية والتعليم في المحافظات والالوية: 10 دنانير
ج- لمدير المعهد او المدرسة: 6 دنانير.
د- لمدير المدرسة او المعهد او المركز او المؤسسة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية (6 دنانير).
هـ – 1- لمدير كلية التمريض في وزارة الصحة: 10 دنانير
2- لمدير معهد المهن الطبية المساعدة في وزارة الصحة: 6 دنانير.

المادة 15

اذا كان الموظف يتقاضى علاوة بموجب اي نظام كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوة اكثر من العلاوة
الاساسية التي يستحقها بموجب هذا النظام فيستمر في تقاضي تلك العلاوة الاكثر وتعتبر وكأنها مقررة بمقتضى هذا النظام
ما دام يمارس العمل الذي كان يتقاضى العلاوة الاكثر من اجله.

المادة 16

يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق