نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1988/7/1.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير ايضا: –
1 – رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 – رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3 -رئيس مجلس الاعيان وعند غيابه رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس الامة.
4 – رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
الامين العام: الامين العام للدائرة والمدير العام للدائرة.
نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.
المجلس: مجلس التنمية الادارية المنصوص عليه في نظام تنظيم وزارة التنمية الادارية المعمول به.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة
العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات وراتب ومواصفات ومسؤوليات محددة في نظام الخدمة المدنية.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او
الموظف بعقد اذا عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اية تشريعات خاصة واما الموظف غير
المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل ديوان الخدمة المدنية.

المادة 3

المادة 3 –
تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الرسمية العامة الذين ينطبق
عليه نظام الخدمة المدنية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 13 من هذا النظام.

المادة 4

المادة 4 –
يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-
أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1 – الفئة الاولى 45%
2 – الفئة الثانية 40%
3 – الفئة الثالثة 30%
4 – الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30%
ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: –
1 – الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%
2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10%
3 -الدرجات السابعة فما دون 5%
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

المادة 5

المادة 5 –
بالاضافة الى العلاوة الاساسية يمنح الموظف علاوة مقدارها 10% من الراتب الاساسي اذا كان يمارس احد الاعمال التالية:-
أ – منهة التعليم
ب – مهنة التمريض او القبالة
ج – اعمال التدريب في اي من المؤسسات او المراكز التعليمية او التدريبية التي ترخصها اي من وزارتي التربية والتعليم
والتعليم العالي وذلك بقرار من الوزير المختص.

المادة 6

المادة 6 –
أ – تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: –
1 – لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2 – لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
3 – لموقع العمل.
ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة
ب – لمجس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص
عليها في الفقرة أ من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها.
ج-1- تمنح علاوة اضافية على النحو المبين ادناه لمن يلي:-
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي
– الطبيب البشري وطبيب الاسنان (120%)
– الطبيب البيطري (120%)
– المهندس (120%)
– المهندس الزراعي العامل (120%)
في مجال اختصاصه
– الصيدلي (120%)
– الممرض والممرضه والقابلة القانونية (90%)
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
– الممرض والممرضة والقابلة القانونية (65%)
العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة
– الجيولوجي العامل في مجال اختصاصه (90%)
2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة
(ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه
العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ – بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه
بعد تاريخ 1988/7/1 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:
1 – 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي
2 – 20% من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم.
و – يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به علاوة اضافية لا تقل عن 35% ولا تزيد على 100% من
الراتب الاساسي بزيادة هذه العلاوة بنسبة 5% سنويا ويحدد تاريخ صرف هذه الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة 7

المادة 7 –
تمنح العلاوات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 6 من هذا النظام للموظفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين
العام، ويوقف الوزير هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله.

المادة 8

المادة 8 –
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة 45 ساعة اسبوعياً
او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي يتراوح بين 30% الى 60% من الراتب الاساسي.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة -أ – من هذه المادة لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – منح بدل تفرغ بنسب
35% من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للطبيب الذي كان يعمل قبل نفاذ احكام هذا النظام لمدة 45 ساعة اسبوعياً على
الاقل وكان يتقاضى مقابل ذلك علاوة او بدل العمل الاضافي بتلك النسبة ، على انه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ وبدل
العمل الاضافي المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9 –
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوتين الشخصية
والعائلية.

المادة 10

يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
أ- الموظف من الفئتين الاولى والثانية:-
الدرجة الخاصة 81 دينارا
الدرجة الاولى 76 دينارا
الدرجة الثانية 72 دينارا
الدرجة الثالثة 70 دينارا
الدرجة الرابعة 69 دينارا
الدرجة الخامسة وحتى الثامنة 68 دينارا

ب- الموظف من الفئة الثالثة:-
الدرجة الاولى 78 دينارا
الدرجة الثانية 74 دينارا
الدرجة الثالثة 72 دينارا
الدرجة الرابعة 71 دينارا
الدرجة الخامسة وحتى العاشرة 70 دينارا

ج- الموظف من الفئة الرابعة:-

الدرجة الاولى:-
من السنة الاولى حتى الرابعة 71 دينارا
من السنة الخامسة حتى التاسعة 72 دينارا
من السنة العاشرة حتى الرابعة عشرة 74 دينارا
من السنة الخامسة عشرة فما فوق 78 دينارا

الدرجة الثانية:
من السنة الاولى حتى السنة الرابعة عشرة 70 دينارا
من السنة الخامسة حتى السنة الحادية والعشرين 71 دينارا
من السنة الثانية والعشرين فما فوق 72 دينارا

الدرجة الثالثة: 70 دينارا
د- الموظف بعقد:-
الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا
الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينار واقل 72 دينارا

هـ- 1- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يقل عن (150) مائة وخمسين دنياراً علاوة شهرية مقدارها (10)
عشرة دنانير.
2- يصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً اجمالياً يتراوح ما بين (150) مائة وخمسين ديناراً و(250) مائتين وخمسين
ديناراً علاوة شهرية مقدارها (7) سبعة دنانير.

المادة 11

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: –
– للزوجة 7 دنانير
– للولد الاول 4 دنانير
– للولد الثاني 3 دنانير
– للولد الثالث 1 دنانير
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: –
1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المادة 12

اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد
للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات
اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه ، فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك
العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب
الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ
الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.

المادة 13

اذا كان الموظف في المؤسسات الرسمية العامة يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين
رقم 2 لسنة 1977 او بموجب نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 3 لسنة 1977 او اي نظام اخر فيستمر هذا الموظف في تقاضي
المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات عند نفاذ احكام هذا النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا
يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ احكام هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة
الخدمة على ان تراعى في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي: –
أ- اذا طلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه وتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب احكامه
قبل تاريخ 1991/1/1 فيستمر في تقاضي العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة التي كان يتقاضاها عند نفاذ احكام هذا
النظام ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله اذا كان هذا المبلغ اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام.
ب- اذا لم يطلب الموظف في المؤسسات الرسمية العامة تطبيق نظام الخدمة المدنية عليه ولم يتم تصنيفه وتوفيق اوضاعه بموجب
احكامه قبل تاريخ 1991/1/1 فتطبق عليه احكام هذا النظام اعتبارا من ذلك التاريخ.

المادة 14

المادة 14 –
اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: –
أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977.
ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977.
ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق