نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين / الصادر بموجب المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1-6-1963.
المادة 2
المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في المادة الثانية من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955
وما طرأ عليه من تعديلات والقضاة الشرعيين.
المادة 3
المادة 3- تعطى علاوة قضائية للقضاة بالمقادير التالية:
أ- 15 دينارا شهريا لكل من رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة.
ب- عشرة دنانير شهريا لبقية القضاة من نظاميين وشرعيين.