نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ 1-9-1972.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة النظاميين المعرفين في قانون استقلال القضاة رقم 19 لسنة 1955 او اي تشريع يحل
محله.

المادة 3

المادة 3- أ- باستثناء القضاة تحت التدريب يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70%
من الراتب الاساسي لكل منهم.
ب- يعطى القضاة تحت التدريب علاوة قضائية بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السابقة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة
اضافية شهرية بالمقدار المبين ازاء كل منهم.
أ- رئيس محكمة التمييز 100 دينار
ب- عضو محكمة التمييز العامة ورئيس كل من محكمتي استئناف عمان والقدس 15 دينار
ج- العضو الاصيل في المجلس القضائي بشرط عدم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب من
هذه المادة

المادة 5

المادة 5- يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين رقم 17 لسنة 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق