نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ 1-6- 1977.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم (35)
لسنة 1966 ، وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله ، وذلك اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد او
كلية حقوق معترف بها.

المادة 3

تعطى للقضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا النظام علاوة فنية حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي
لكل منهم اذا كانوا يعملون في حقل اختصاصهم.

المادة 4

المادة 4- أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى
النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
ب- تعطى للقاضي العسكري تحت التدريب لدى النيابة العامة العسكرية علاوة فنية حدها الاعلى من الراتب الاساسي اذا
كان مجازا في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها ويعمل في حقل اختصاصه القضائي.
ج- تحسب مدة ممارسة المحاماة لغايات التدريب على القضاء العسكري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:-
أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.
2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.
ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:-
أ- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.
ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمسة عشرة سنة.
هـ – لافئة الخامسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرة سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
و- الفئة السادسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.
ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.

المادة 6

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية
المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:-
1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً
2- علاوة الفئة الثانية 210 ديناراً
3- علاوة الفئة الثالثة 180 ديناراً
4-علاوة الفئة الرابعة 150 ديناراً
5-علاوة الفئة الخامسة 120 ديناراً
6-علاوة الفئة السادسة 90 ديناراً
7-علاوة الفئة السابعة 60 ديناراً
8-علاوة الفئة الثامنة 30 ديناراً
ب- لا يمنح القضاة العسكريون تحت التدريب علاوة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000)
دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب.
ب-باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لايتقاضى مدير القضاء العسكري المشار
اليه في تلك الفقرة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام آخر للعلاوات.

المادة 8

المادة 8- اذا كان القاضي العسكري لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام فيمنح علاوة اضافية مقدارها ( 20%)
من الراتب الأساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 9

المادة 9- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري تحت
التدريب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات
المنوطة به او

المادة 10

المادة10- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد
العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام، وتتخذ القرارات
فيها بالاجماع ا

المادة 11

اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما
يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12- يلغى ( نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية ) رقم (64) لسنة 1969 ، وما طرأ
عليه من تعديل كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق