نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين المعرفين في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 او اي تشريع
يحل محله.
المادة 3
المادة 3- يعطى القضاة المشار اليهم في المادة السابقة علاوة قضائية بنسبة 70% من الراتب الاساسي لكل منهم.
المادة 4
المادة 4- بالاضافة للعلاوة القضائية المنصوص عنها في المادة الثالثة يعطى للقضاة المبينين ادناه علاوة اضافية شهرية
بالمقدار المبين ازاء كل منهم:
أ- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 35 دينارا
ب- العضو الاصلي في المجلس القضائي 25 دينارا
بشرط عدم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ).
المادة 5
المادة 5- يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين رقم (18) لسنة 1969.