نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ 1969/4/1.

المادة 2

يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين ومدير الشرعية ومفتش الشرعية.

المادة 3

تعطى علاوة قضائية للقضاة المشار اليهم في المادة السابقة بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 4

يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين رقم 50 لسنة 1963.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق