نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ 1969/4/1.
المادة 2
يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين ومدير الشرعية ومفتش الشرعية.
المادة 3
تعطى علاوة قضائية للقضاة المشار اليهم في المادة السابقة بنسبة 40% من الراتب الاساسي لكل منهم.
المادة 4
يلغى نظام العلاوات القضائية للقضاة النظاميين والشرعيين رقم 50 لسنة 1963.