نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ
1\4\1969.

المادة 2

المادة 2- يشمل هذا النظام أعضاء النيابة العامة العسكرية ورؤساء وقضاة المحاكم العسكرية والمجالس العسكرية والمدعون
العامون المنتدبون للمرافعة أمام المحاكم النظامية المنصوص عنهم في المادة( 133) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة
الأردنية أو أي مادة أخرى تحل محلها.
وذلك إذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به.

المادة 3

المادة 3- تعطى علاوة قضائية لمن تنطبق عليهم أحكام المادة (2) من هذا النظام بنسبة (70%) من الراتب الأساسي لكل منهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق