نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات /صادر بالاستناد للمادة 120من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات لسنة
1972 ) ويعمل به من تاريخ 1-6-1972.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:
الوزارة: وزير الصحة
الوزير: وزير الصحة
الوكيل: وكيل وزارة الصحة
المدير: مدير اية مديرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او اللواء
الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان المعين بوظيفة مصنفة او بعقد
الصيدلي: الصيدلي المعين بوظيفة مصنفة او بعقد
الممرضة: الممرضة القانونية و الممرض القانوني المعين بوظيفة مصنفة او بعقد
القابلة: القابلة القانونية المعينة بوظيفة مصنفة او بعقد
العلاوة الفنية:
العلاوة الممنوحة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات بالاضافة الى رواتبهم وفق احكام هذا النظام

علاوة الاختصاص: العلاوة الممنوحة للطبيب المختص

المادة 3

أ- تستحق العلاوة الفنية وفق الاسس التالية:
1- الاطباء البشريون المرخصون دائميا كما هو مبين تالياً:
أ- الدرجة الخامسة او مايعادلها 48-50 ديناراً شهرياً.
بزيادة دينار سنوياً
ب- الدرجة الرابعة او مايعادلها 52-60 ديناراً شهرياً
ج- الدرجة الثالثة او مايعادلها 62-70 ديناراً شهرياً
د- الدرجة الثانية او مايعادلها 72-80 ديناراً شهرياً
هـ- الدرجة الاولى / ب او مايعادلها 83-91 ديناراً شهرياً
( بزيادة دينارين سنوياً )
و- الدرجة الاولى / او مايعادلها 92-110 ديناراً شهرياً
( بزيادة ثلاثة دنانير شهرياً )
ز- الدرجة الاولى / أ (وكيل وزارة) 92- 120 ديناراً شهرياً
( بزيادة ثلاثة دنانير سنوياً
واربعة دنانير في السنة الاخيرة )
2- الصيادلة واطباء الاسنان المرخصون دائميا (70 %) من الراتب الاساسي.
3- الممرضات المرخصات دائميا (60%) من الراتب الاساسي.
4- القابلات المرخصات دائميا (50 %) من الراتب الاساسي.

المادة 4

تشتمل مواضيع اختصاص الاطباء جميع الاختصاصات المتعارف عليها ويوافق عليها الوزير.

المادة 5

– تكون علاوات الاختصاص على الوجه التالي:
أ- (علاوة الفئة الاولى) (90) دينارا شهريا.
ب- (علاوة الفئة الثانية) (60) دينارا شهريا.
ج- (علاوة الفئة الثالثة) (30) دينارا شهريا.

المادة 6

المادة 6 –
أ- المؤهلات المطلوبة توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الاولى هي:
1- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العملية التالية من المملكة المتحدة او مايعادلها من الدرجات العلمية من جامعات
او مؤسسات اخرى معترف بها من قبل السلطات الاردنية ذات الاختصاص.
– شهادة الزمالة من الكليات الملكية البريطانية او مايعادلها.
– شهادة العضوية من كليات الاطباء الملكية البريطانية او مايعادلها.
– استاذ في الجراحة.
– استاذ في القلب.
2- ممارسة المهنة لمدة ثماني سنوات بعد التخرج ، و.
3- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات في حقل الاختصاص و.
4- مضي ثلاث سنوات على الحصول على شهادة الاختصاص.
ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة
الثانية.
ج- تمنح هذه العلاوة للطبيب الحائز على شهادة دبلوم تخصص وقد عمل في موضوع اختصاصه في مستشفى او مؤسسة معترف بهما
لمدة تسع سنوات منها ست سنوات بعد حصوله على دبلوم.
د- اذا كان الطبيب حائزا على احدى الدرجات المذكورة في (أ / 1) ولم يستوف جميع الشروط المذكورة في الفقرات (أ/ 2 و
أ / 3 و أ / 4 ) فتعطى له علاوة الفئة الثانية حسب جميع الشروط.

المادة 7

المادة 7 –
أ- المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثانية هي:
1- شهادة اختصاص ( دبلوم او ماجستير ) او مايعادلها في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة معترف بها قبل
السلطات الاردنية المختصة و
2- ممارسة المهنة ست سنوات بعد التخرج و
3- العمل في حقل الاختصاص مدة اربع سنوات سنه منها بعد الحصول على شهادة الاختصاص
ب- تمنح هذه العلاوة للطبيب الذي ليس بحيازته دبلوم تخصص وقد مضى ست سنوات على حصوله على علاوة الفئة الثالثة
ج- اذا كان الطبيب المذكور في الفقرة (أ/ 1) اعلاه ولم يستوف الشروط المذكورة في الفقرتين (أ/2 و أ/ 3) من هذه المادة
فيعطى له علاوة الفئة الثالثة حتى يستوفي جميع الشروط على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على تاريخ تخرجه
صفحة تاريخ لسنة 1/أمن المادة 3 – كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1-10-1972 صفحة 1972
أ، ب،ج، / 5 كما الغي وعدل بالنظام رقم (70) لسنة 1972 تاريخ 1-10-1972 صفحة 1973

المادة 8

المادة 8 –
المؤهلات المطلوب توفرها في الطبيب للحصول على علاوة اختصاص الفئة الثالثة هي:
أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج و
ب- شهادة بالعمل مدة ثلاث سنوات بكفاءة في حقل اختصاصه تحت اشراف اخصائين في مستشفى معترف به للتدريب الفني

المادة 9

المادة 9 –
تمنح علاوة الاختصاص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من الوكيل رئيسا وعضوية المدير الاداري ثلاثة اطباء
اخصائيين في الوزارة يسميهم الوزير.

المادة 10

المادة 10:-
أ- تمنح علاوة الادارة للاطباء البشرين واطباء الاسنان والصيادلة الذين يشغلون الوظائف التالية بالنسب الآتية:
وكيل الوزارة 90
المدير او مدير الصحة 60
مدير المستشفى او مساعد مدير الصحة 30
ب- لايجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة.

المادة 11

لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء وعلاوة ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها (25%) من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة
بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات والصيادلة الذين يكلفون بالعمل الاضافي المنتظم من
موازنة التأمين الصحي.

المادة 12

يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات الموظفين مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات
خاصة تحت طائلة المسؤوليه التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية وزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين
الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين وله ان يقرر استرداد العلاوات الفنية التي
تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع الى مجلس الوزراء
لا تخاذ الاجراء اللازم بصدده وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 13

يلغى هذا النظام نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة رقم (106) لسنه
1965 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق