نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة صادر بالاستناد للمادة ( 120 ) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص والادارة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات
والقابلات لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1/ 11/ 1965 .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (طبيب) الطبيب او طبيب الاسنان المعين في وظيفة مصنفة او بعقد.
وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة او بعقد.
تعني كلمة ( ممرضة ) الممرضة القانونية الحائزة على شهادة فن التمريض بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مدرسة تمريض
معترف بها رسميا ولا يقل مستواها العلمي والتدريبي عن ادنى مستوى المنهاج العلمي لفن التمريض الذي اقرته منظمة الممرضات
الدولية .
تشمل عبارة ( الممرضة القانونية ) الممرض القانوني ايضا.
تعني كلمة (قابلة ) القابلة القانونية الحائزة على شهادة فن القبالة من مدرسة معترف بها رسميا.
وتعني عبارة ( وكيل الوزارة ) الطبيب المعين وكيلا لوزارة الصحة وتعني عبارة (مساعد وكيل الوزارة ) الطبيب المعين
مساعداً لوكيل الوزارة .
وتعني عبارة (مدير الصحة ) الطبيب المعين مدير للصحة في اية محافظة او لواء من الوية المملكة .
وتعني عبارة ( العلاوات الفنية ) العلاوة الممنوحة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالاضافة الى رواتبهم الاساسية
وفق احكام هذا النظام .
وتعني عبارة (العلاوة الادارية ) العلاوة الممنوحة للاطباء الذين يعينون في الوظائف الادارية المذكورة في المادة
العاشرة من هذا النظام.
وتعني عبارة ( علاوة الاختصاص ) العلاوة الممنوحة للطبيب المختص.

المادة 3

المادة 3- يكون الاختصاص على الفئات الثلاث المذكورة في المواد 4و5و6 ويشمل جميع الاختصاصات الفنية المتعارف عليها
ويوافق عليها وزير الصحة .

المادة 4

المادة 4- الفئة الاولى وتشمل
(أ) الطبيب المختص الحائز علىاحدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من شهادات الكليات او الجامعات او المؤسسات
المعترف بها من وزارة الصحة شريطة ان يكون قد مضى ثماني سنوات على تاريخ تخرجه وامضى منها مدة خمس سنوات على الاقل
في حقل اختصاصه.
1- زميل في كلية الاطباء الملكية F. R. C.P.
2- زميل في كلية الجراحة الملكية F.R.C.S.
3- زميل في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد F.R.C.O.G.
4- عضو في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد M.R.C.O.G.
5- استاذ في جراحة العظام M.Ch.Orth.S.
6- استاذ في الجراحة M. S.
يعتبر من هذه الفئة ايضاً الحائز على دبلوم تخصص شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على علاوة الفئة الثانية مدة ست
سنوات.

المادة 5

المادة 5- الفئة الثانية وتشمل
(أ) الطبيب الحائز على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ولم يستوف شروطها .
(ب) الطبيب الحائز على شهادة اختصاص (دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة او مؤسسة معترف
بها من وزارة الصحة وكان قد مارس مهنة الطب مدة ست سنوات منذ تخرجه على ان يكون قد امضى منها مدة ثلاث سنوات على
الاقل في حقل اختصاصه بعد حصوله على الدبلوم .
(ج) الطبيب غير الحائز على دبلوم التخصص اذا كان قد مضى ست سنوات على تاريخ حصوله على علاوة الفئة الثالثة .

المادة 6

المادة 6- الفئة الثالثة وتشمل
(أ) الطبيب الحائز على الدبلوم المذكور في الفقرة (ب) من المادة الخامسة ولم يستوف شروطها والذي مارس المهنة مدة
خمس سنوات منذ تخرجه .
(ب) الطبيب الذي مارس الاختصاص تحت اشراف اخصائي من الفئة الاولى او الثانية بكفاية بناء على شهادة خطية من رئيسه
وقد تكون هذه المدة من ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة .

المادة 7

المادة 7- تحدد الفئة التي ينتمي اليها الطبيب بموافقة وزير الصحة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من وكيل وزارة الصحة
رئيسا وعضوية كل من مساعد الوكيل وثلاثة اطباء اخصائيين من الملاك يسميهم الوزير.

المادة 8

المادة 8- تمنح العلاوة الفنية وفق الاسس التالية:
أ- اطباء الصحة 80%ِ من الراتب الاساسي .
ب- الصيادلة واطباء الاسنان 70% من الراتب الاساسي .
ج- الممرضات 50% من الراتب الاساسي.
د- القابلات 30% من الراتب الاساسي .

المادة 9

المادة 9- تمنح علاوة الاختصاص للفئات الثلاث بالنسب الاتية : –
الفئة الاولى 45 دينارا شهريا.
الفئة الثانية 30 دينارا شهريا.
الفئة الثالثة 10 دينارا شهريا.

المادة 10

المادة 10- تمنح علاوة الادارة للاطباء الذي يشغلون الوظائف التالية بالنسب الاتية :-
وكيل الوزارة 45 دينارا شهريا .
مساعد الوكيل ومديرو الصحة 30 دينارا شهريا.
مديرو المستشفيات 15دينارا شهريا.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الجمع بين علاوتي الاختصاص والادارة .

المادة 12

المادة 12- لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء ان يقرر علاوة عمل اضافية قدرها ( 25% ) من مجموع الرواتب والعلاوات
المستحقة بموجب هذا النظام للاطباء الاخصائيين واطباء المراكز والعيادات الذين يكلفون بالعمل الاضافي المنتظم من
موازنة التأمين الصحي .

المادة 13

المادة 13- يحظر على الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضات والقابلات مزاولة المهنة مقابل اجور او فتح عيادات
خاصة تحت طائلة المسؤولية التأديبية من قبل مجلس تأديبي خاص مؤلف من وزير العدلية ووزير الصحة ورئيس ديوان الموظفين
الذي له الحق بفرض احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين . وله ان يقرر استرداد العلاوات
الفنية التي تقاضاها المدان عن مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون قراره قطعيا باستثناء العزل الذي يجب ان يرفع
الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء اللازم بصدده ، وتحصل العلاوات المقرر استردادها وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية
.

المادة 14

المادة 14- يلغى نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لسنة 1963 واية تشريعات اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام.
1965/9/20

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق