نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة ) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك.
تعني كلمة ( طبيب ) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني كلمة ( صيدلي ) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني عبارة ( العلاوة الفنية ) العلاوة التي تعطى للاطباء والصيادلة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية.
وتعني عبارة ( علاوة الاختصاص ) العلاوة التي تعطى للطبيب المختص الذي يمارس تخصصه في عمله الرسمي.

المادة 3

تعطى العلاوة الفنية للأطباء بالمقادير التالية:-
أ- 40 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجتين الخامسة والرابعة.
ب- 50 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون رواتب الدرجة الثالثة.
ج- 60 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب الدرجة الثانية.
د- 70 ديناراً شهرياً للأطباء الذين يتقاضون راتب الدرجة الاولى (ب) فما فوق.
ويستثنى من ذلك الاطباء المناوبون الذين يقيمون في المستشفيات فيعطون علاوة فنية قدرها (15) دينار شهرياً فقط.

المادة 4

تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:-
1- الجراحة
2- التخدير والانعاش
3- امراض العين
4- امراض الانف والاذن والحنجرة
5- امراض الصدرية
6- الامراض الباطنية
7- الامراض العقلية
8- الباثولوجيا
9- الاشعة
10- الامراض الجلدية
11- البكتريولوجيا
12- امراض الاطفال
13 – التوليد وامراض النساء
14- الصحة العامة وطب المناطق الحارة
15- الطب الصناعي
16- الطب الشرعي
17- اي فرع آخر من فروع التخصص ينسب وزير الصحة اضافته ويوافق عليه مجلس الوزراء

المادة 5

تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:-
أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:-
1- زميل في كلية الاطباء الملكية F.R.C.P
2- زميل في كلية الجراحة الملكية F.R.C.S
3- زميل في الجمعية الملكية لاخصائي النساء والتوليد F.R.G.O.G
4- عضو في كلية الاطباء الملكية M.R.CP.
5- استاذ جراحة العظام M.CH.Orth. Surgery
6- استاذ في الجراحة M.S
ب- وان يكون قد مارس مهنة الطب ثماني سنوات بعد تخرجه.
ج- وان يكون قد اشتغل مدة خمس سنوات في موضوع اختصاصه .

المادة 6

تعطى علاوة اختصاص قدرها (15) ديناراً شهرياً للأطباء وفق الشروط التالية:-
أ- اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة (أ) من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص
عليها في الفقرتين ( ب و ج ) منها.
ب- اذا كان حائزاً على شهادة ( دبلوم ) في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة تعترف بها وزارة الصحة ، على
ان يكون:-
1- قد مارس مهنة الطب مدة لا تقل عن ست سنوات بعد تخرجه.
2- واشتغل مدة ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه.

المادة 7

يشترط في جميع الحالات ان يوصي وزير الصحة بان الطبيب اهل للحصول على علاوة الاختصاص.

المادة 8

تعطى علاوة فنية قدرها (25) ديناراً شهرياً للصيادلة القانونيين من كافة الدرجات.

المادة 9

لا تمنح العلاوات الفنية الا للاطباء والصيادلة الذين يختارون اقفال عياداتهم الخاصة والتفرغ لممارسة العمل الرسمي
فقط.

المادة 10

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحة – ان يقرر اقفال العيادة الخاصة لاي طبيب اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي
بذلك وفي هذه الحالة يعطى الطبيب العلاوة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام.

المادة 11

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بالتعليمات المتعلقة بصرف العلاوة الفنية لاطباء الحكومة واية تعليمات
او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق