نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة) ويعمل به اعتباراً من 1963/7/1.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك.
تعني كلمة (طبيب) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني كلمة (صيدلي) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) الطبيب المعين وكيلا لوزارة الصحة.
وتعني عبارة (مساعد وكيل الوزارة) الطبيب المعين مساعداً لوكيل وزارة الصحة.
وتعني عبارة (مدير صحة) الطبيب المعين مديراً للصحة في اية محافظة او لواء من الوية المملكة.
وتعني عبارة “العلاوة الفنية” العلاوة التي تعطى للاطباء والصيادلة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية.
وتعني عبارة “العلاوة الادارية” العلاوة التي تعطى للاطباء الذين يعينون في المراكز الادارية المعينة في المادة الرابعة
من هذا النظام.
وتعني عبارة “علاوة الاختصاص” العلاوة التي تعطى للطبيب المختص الذي يمارس تخصصه في عمله الرسمي.

المادة 3

تعطى علاوة فنية مقدارها ” 15″ ديناراً شهرياً للاطباء المعينين في وظائف مصنفة من كافة الدرجات.

المادة 4

تعطى علاوة ادارية مقدارها “15” ديناراً شهرياً لوكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة ومدير الصحة.

المادة 5

يسمح للاطباء عدا الاطباء “المعينين اطباء مناوبين يقيمون في المستشفيات” بفتح عيادات خاصة لتعاطي المهنة خارج اوقات
الدوام الرسمي.

المادة 6

تعطى علاوة فنية قدرها (25) دينارا شهريا للصيادلة القانونيين من كافة الدرجات ، ولا يسمح لهم بفتح صيدليات خاصة بهم.

المادة 7

تعطى علاوة الاختصاص للاطباء المتخصصين في احد فروع التخصص التالية:-
1- الجراحة 11- البكتريولوجيا
2- التخدير والانعاش 12- امراض الاطفال
3- امراض العين 13- التوليد وامراض النساء
4- امراض الانف والاذن والحنجرة 14- الصحة العامة وطب المناطق الحارة
5- الامراض الصدرية 15- الطب الصناعي
6- الامراض الباطنية 16- الطب الشرعي
7- الامراض العقلية 17- اي فرع اخر من فروع التخصص ينسب وزير الصحة اضافته ويوافق عليه مجلس
الوزراء
8- الباتولوجيا
9- الاشعة
10- الامراض الجلدية

المادة 8

تعطى علاوة اختصاص قدرها (25) دينارا شهريا للاطباء وفق الشروط التالية:-
أ- ان يكون الطبيب حائزا على احدى الدرجات العلمية التالية او ما يعادلها من الدرجات شريطة اعتراف وزارة الصحة بها:-
1- زميل في كلية الاطباء الملكية .F.R.C.P
2- زميل في كلية الجراحة الملكية .R.R.C.S
3- زميل في الكلية الملكية الاخصائي النساء والتوليد .F.R.C.O.G
4- عضو في كلية الاطباء الملكية .M.R.C.P
5- عضو في الكلية الملكية لاخصائي النساء والتوليد .M.R.C.O.G
6- استاذ جراحة العظام .M. Ch. Orth. Surgcry
7- استاذ في الجراحة M.M. S
ب- وان يكون قد مارس مهنة الطب ثماني سنوات بعد تخرجه.
ج- وان يكون قد اشتغل مدة خمس سنوات في موضوع اختصاصه.

المادة 9

تعطى علاوة اختصاص قدرها “15” ديناراً شهرياً للاطباء وفق الشروط التالية:-
أ-اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة “أ” من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص
عليها في الفقرتين (ب) و (ج) منها.
ب- اذا كان حائزاً على شهادة “دبلوم” في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة تعترف بها وزارة الصحة على ان
يكون.
1- قد مارس مهنة الطب مدة لا تقل عن سنوات بعد تخرجه.
2- واشتغل مدة ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه.

المادة 10

يشترط في جميع الحالات ان يوصي وزير الصحة بأن الطبيب اهل للحصول على علاوة الاختصاص.

المادة 11

لا يجوز الجمع بين علاوتي الادارة والاختصاص.

المادة 12

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة
رقم “41” لسنة 1962 واية تعليمات او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.
1963/6/2.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق