نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ 1\3\1975.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة(رئيس الدائرة): الوزير المختص او رئيس المؤسسة او السلطة المختصة.
تعني كلمة (جيولوجي): المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية يمارس ويزاول مهنة
الجيولوجيا والحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الجيولوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 او اي تشريع
آخر يحل محله.

المادة 3

يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب
الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي
وانتاجه.

المادة 4

يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا
النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده
بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة، وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى ديوان التشريع
للبت فيه ويعتبر قراره نهائياً.

المادة 5

لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب احكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات غلاء المعيشة العائلية
والميدان والانتقال والسفر.

المادة 6

أ- لا يمنح الجيولوجي العلاوة الفنية اذا سمح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية في المؤسسات الخاصة بعد الدوام الرسمي.
ب- اذا مارس الجيولوجي الاعمال الجيولوجية الخصوصية بدون موافقة الجهات المختصة تسترد منه جميع العلاوات التي كان
قد استوفاها خلال ممارسة الاعمال الجيولوجية ويكون عرضة للاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
المعمول بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق