نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين على حساب المخصصات المتكررة
والمستخدمين برواتب مقطوعة وبعقود على حساب المخصصات الانمائية العاملين في الاغوار في الوزارات والدوائر والمؤسسات
والمجالس والسلطات الحكومية.

المادة 3

تعني كلمة (الاغوار) المناطق التي يحدها غربا نهر الاردن وشمالا نهر اليرموك وشرقا خط الاحداثيات الشمالي (خط الطول
210) الى نقطة تقاطعه مع خط الاحداثيات الشرقي (خط العرض 150) كما تشمل مناطق الاغوار التالية:-
نمرين ، الشونة الجنوبية ، الكفرين ، الرامة ، سويمة ، المزرعة ، الحديثة ، الذراع ، عسال، النميرة ،فيفه ، خراب ،
عي ، بثينة ، خراب غور عسال ، المزرعة ، مزرعة خنيزير ، عراقيب المشيرفة ، حمرة ، الجرة والاراضي التي تقع شرقي وادي
عربة بخط مواز له من الجنوب الى الشمال على مسافة (5) كيلو مترات ولا يشمل ذلك منطقة تنظيم مدينة العقبة.

المادة 4

أ- يمنح الموظف او المستخدم الذي يعمل في الاغوار ويقيم فيها بحكم مركز عمله علاوة طارئة مقدارها ديناران شهريا.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة أ من هذه المادة وفي الحالات التي تكون فيها مدة الاقامة اقل من شهر فيمنح الموظف او المستخدم
علاوة مقدارها (65) فلسا يومياً.

المادة 5

تستثنى الفئات التالية من العلاوات المقررة بمقتضى احكام هذا النظام:
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او قضائية او اختصاص او ادارة.
ب- المستخدمون بالمياومة والعمال الذين يعملون باجور يومية.
ج- الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في الاغوار لمدة تقل عن شهر ولا يقيمون فيها بحكم مراكز عملهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق