نظام العلامات التجارية لسنة 1930

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يسمى هذا ال

المادة 2

تفسير
المادة 2-
للكلمات المستعملة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون وعدا ذلك:-
تعني كلمة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها المسجل.
وتعني كلمة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية في وزارة العدلية بعمان.
وتعني كلمة (جريدة) الجريدة الرسمية.
وتعني كلمة (قان

المادة 3

النماذج
المادة 3-
النماذج المنوه بها في هذا النظام هي النماذج الوارد ذكرها في الجدول الاول المرفق له وتستعمل في جميع الاحوال التي
تطبق فيها وتعدل بمقتضى التعليمات التي يصدره

المادة 4

تصنيف البضائع
المادة 4-
توخياً – للغرض المقصود من هذا النظام ومن تسجيل العلامات التجارية تصنف البضائع بالطريقة المبينة في الجدول الثاني
لهذا النظام واذا حصل ارتياب بشأن ت

المادة 5

نموذج المستندات
المادة 5-
كافة الطلبات والاعلانات والبيانات والوثائق الاخرى التي يتطلبها القانون المذكور او هذا النظام وتترك مع المسجل او
ترسل اليه يجب ان تكون على ورق بقطع كبيرة بحجم ثلاثين سنتيمترا بعشرين سنتيمتراً على وجه التقريب وان يترك على الجانب
الايسر منها هامش لا يقل عن خمسة سنتمترات على ان يراعى في

المادة 6

طريقة التبليغ
المادة 6-
جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقتضي تركها في المكتب او تنظيمها او اعطاؤها فيه او اعطاؤها
الى المسجل او الى شخص آخر او تركها مع المسجل او مع اي شخص آخر المرسلة بالبريد ترسل بكتاب مضمون وكل وثيقة ارسلت
بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي والكتاب المرسل
الى صاحب علامة تجارية مسجل اذا عنون بعنوانه كما مبين في السجل او بعنوان محل تبليغه او بعنوان أي طالب تسجيل علامة
تجارية او بعنوان من يعترض على تسجيل تلك العلامة التجارية او بالعنوان المبين في الطلب او في اللائحة الاعتراضية
او بعنوان محل التبليغ بالصورة المنصوص عل

المادة 7

العنوان
المادة 7-
كل من كان ملزماً بموجب القانون المذكور او هذا النظام لتقديم عنوانه الى المسجل يعطى العن

المادة 8

العنوان في شرق الاردن
المادة 8-
(1) على كل طالب تسجيل علامة تجارية وكل معترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في شرق الاردن او يتعاطى شغلا فيها ان
يقدم عنوان محل التبليغ في شرق الاردن اذا طلب منه ذلك.
(2) يجوز للمسجل ان يطلب الى صاحب علامة تجارية مسجلة لا يقيم في شرق الاردن او لا يتعاطى شغلا فيها ان يق

المادة 9

الوكلاء
المادة 9-
يجوز ان يقدم طلب تسجيل علامة تجارية والاعتراض عليها وغيرها من المخابرات التي تجري بين طالب تسجيل العلامة ، والمعترض
على تسجيلها والمسجل وبين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل او اي شخص آخر من قبل وكيل او بواسطته.
ويجوز لطالب التسجيل المذكور او المعترض او صاحب العلامة التجارية ان يعين وكيلاً ينوب عنه فيما يتعلق بالعلامة التجارية
وذلك بارساله الى المسجل تفويضاً موقعاً منه بهذا الشأن واذا عين صاحب علامة تجارية وكيلاً كهذا فيعد تبليغ ذلك الوكيل
اي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية تبليغاً للشخص الذي عينه. والمسجل غير ملزم بالاعتراف بالوكيل اذا كان مدانا
بجنا

المادة 10

طلب التسجيل
المادة 10-
اذا قدم بيت تجاري او شركة طلباً لتسجيل علامة تجارية فيجوز التوقيع عليه باسم ذلك البيت التجاري او الشركة او بالنيابة
عنهما من قبل عضو واحد او اكثر ، اما اذا قدم الطلب من قبل شركة مساهمة او نقابة فيوقع عليه من المدير او السكرتير
او اي موظف آخر رئ

المادة 11

ارسال طلبات التسجيل
المادة 11-
تعنون كافة الطلبات لتسجيل ع

المادة 12

الاعتراف بوصول الطلبات
المادة 12-
يرسل المسجل الى طالب التسجيل عند طلب تسجيل

المادة 13

صورة العلامة التجارية
المادة 13 –
يجب ان يحتوي كل طلب لتسجيل علامة تجارية على صورة ملصقة عليه في المربع المعد لهذه الغاية في النموذج ع.ت. رقم 1
اما اذا زاد حجم الصورة على حجم المربع فتلصق الصورة على قطعة كتان او قماش او اية مادة يراها المسجل مناسبة. ويلصق
قسم منها

المادة 14

الصور الاضافية
المادة 14-
يجب ان يرسل مع كل طلب لتسجيل علامة تجارية اربع صور اضافية من تلك العلامة على النموذج ع.ت. رقم 2 ويجب ان تكون الصور
مطابقة تماماً للصورة الملصقة على نموذج الطلب ع. ت. رقم 1 وان يذكر معها كافة التفاصيل التي قد يطلبها المسجل من
وقت الى اخر واذا اقتضى الامر يوقع طالب ت

المادة 15

تكون الصور من نوع متين
المادة 15-
يجب ان تكون جميع صور العلامات التجارية من نوع متين الا انه يجوز لطالب تسجيلها ان يقدم عند الضرورة بدلا منها على
النموذج ع.ت رقم 2 (انصاف اصلاحي) من ورق متين بقطع كبيرة من الحجم المشار اليه سابقاً

المادة 16

تسجيل علامة تجارية في اصناف مختلفة
المادة 16-
تعامل الطلبات لتسجيل نفس العلامة التجارية في اصناف مختلفة كطلبات منفردة ومختلفة ، وفي كافة الاحوال التي تسجل فيها
علامة تجارية تحت نفس الرقم الرسمي للبضائع في اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغير ذلك انه عمل على
طلبات منفردة

المادة 17

صلاحية المسجل في طلب صورة ثانية
المادة 17-
اذا لم يرض المسجل بصورة من صور علامة تجارية فيجوز له ان يطلب من وقت الى آخر قبل الشروع بال

المادة 18

نموذج (الرسم)
المادة 18-
عندما لا يمكن اعطاء رسم او صورة اخرى او نموذج من العلامة التجارية بالطريقة المذكورة آنفاً يجوز ارسال نموذج العلامة
التجارية او نسخة منها بالشكل الذي يراه المسجل اكثر مناسبة ويجوز للمسجل ايضاً في ظروف استثنائية ان يودع في المكتب
نموذجا او نسخة من أية علامة تجارية لا يمكن ان تدل عليها الصورة جيداً وان يشير الى ذل

المادة 19

ترجمة الكلمات الاجنبية
المادة 19-
اذا كانت العلامة التجارية محتوية على كلمة او كلمات في غير اللغة العربية فيجوز للمسجل ان يطلب ترجمتها بالضبط ويجب
توقيع الترجمة والتصديق عل

المادة 20

الاجراءات عند استلام الطلب
المادة 20-
على المسجل عند استلام طلب لتسجيل علامة تجارية ان يأمر بالتحري بين العلامات المسجلة والطلبات الموقوفة للتثبت مما
اذا كان في القيود علامات مسجلة لنفس البضائع او نوعها مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه

المادة 21

قبول التسجيل
المادة 21-
اذا اعتقد المسجل انه لا يوجد اعتراض على تسجيل العلامة فيجوز له ان يقبلها من دون شرط او بموجب شروط او

المادة 22

الاعتراض على التسجيل
المادة 22-
اذا ظهرت اعتراضات يرسل بيان كتابي بها الى طالب التسجيل الذي يعتبر انه استرد طلبه اذا لم يطلب

المادة 23

تحوير الطلب
المادة 23-
اذا قبل المسجل طلبا بشروط او تعديلات او تحويرات واعترض الطالب عليها فعليه ان يطلب النظر في قضيته خلال شهر واحد
من تاريخ تبليغه قبول الطلب واذا لم يفعل ذلك فيعد انه استرد طلبه ، اما اذا لم يعترض الطالب على تلك الشروط او التعديلات
اوالتحويرات ف

المادة 24

قرار المسجل
المادة 24-
يبلغ الطالب كتابة قرار المسجل واسبابه ومن اجل الاستئناف يعتبر التاريخ الذي ي

المادة 25

يجوز للمسجل ان يطلب الى طالب التسجيل ان يدرج

المادة 26

طلبات خاصة بموجب المادة السادسة الفقرة (9)
المادة 26-
يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية بموجب الفقرة (9) من المادة الس

المادة 27

التحري
المادة 27-
عندما يستلم المسجل طلبا كهذا يترتب عليه ان يأمر بالتحري بين العلامات التجارية المسجلة والطلبات الموقوفة للتثبت
مما اذا كان في السجل علامات مسجلة لنفس البضائع او لصنف منها مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها او قريبة الشبه

المادة 28

شهادة بنتيجة التحري
المادة

المادة 29

اسباب الطلب
المادة 29-
على طالب التسجيل ان يرسل الى المسجل خلال شهر واحد من استلامه التبليغ بياناً خطياً على نسختين بالاسباب التي يستند
اليها في تأييد طلبه وان يقدم البينة على ان العلامة التي طلب تسجيلها قد سجلت سابقاً في تركيا وفقاً لنصوص القانون
العثماني قبل الحادي عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1918 وانها كانت مسجلة بهذه الصورة في ذلك التاريخ واذا لم يقدم
البيان والبينة خلال المدة المعينة فيعتبر الطلب انه قد استرد على انه يجوز للمسجل بناء على طلب الطالب ان

المادة 30

نشر الطلب
المادة 30-
عند قبول المسجل طلبا ما ينشره على نفقة الطالب في الجريدة خلال المدة وعلى الصورة اللتين يأمر بهما واذا لم تدرج
صورة العلامة التجارية فيما يتعلق بنشر الطلب فيشير المسجل في الاعلان المذكور الى المكان او الامكنة التي اودع فيها
للع

المادة 31

قالب خشبي او قالب نحاسي مموه بواسطة الكهربائية
المادة 31-
توخيا للغرض المقصود من الاعلان يجوز ان يطلب الى الطالب ان يقدم على نفقته قالبا خشبياً او نحاسياً مموهاً بواسطة
الكهربائية (او اكثر من واحد اذا اقتضى الامر) من العلامة التجارية بالحجم والجنس اللذين يأمر بهما المسجل حينا بعد
حين او ان يقدم معلومات او وسائط اخرى ل

المادة 32

عدم اكمال الطلب
المادة 32-
يرسل المسجل كتابة الاعلان بعدم اكمال الطلب بموجب المادة الثانية عشر من القانون على النموذج ع، ت رقم 4 واذا لم
يتم التسجيل بعد 14 يوماً من تاريخ ارسال الاعلان بعدالطلب انه ترك غير انه يجوز للمسجل ان يعطي مهلة اخرى بعد الاربعة
عشر يوما لاكمال الطلب اذا كان

المادة 33

قيد العلامة التجارية في السجل
المادة 33-
بعد انقضاء مدة الستة اشهر من تاريخ نشر اي طلب في الجريدة وبعد دفع الرسم المعين يترتب على المسجل باسرع ما يمكن
ان يقيد العلامة التجارية في السجل على ان يراعي في ذلك اي اعتراض وقرار صادر به وقيد العلامة التجارية في السجل يتضمن
ذكر تاريخ التسجيل والبضائع التي سجلت العلامة التجارية لها وكافة التفاصيل المدرجة في المادة الثالثة من القانون
مع تفاصيل تجارة صاحبها او عمله او مهنته او حرفته (اذا كان يوجد ذل

المادة 34

وفاة الطالب
المادة 34-
اذا توفي طالب تسجيل علامة تجارية بعد تاريخ الطلب وقبل تدوين تلك العلامة في السجل يجوز للمسجل بعد مرور المدة المعينة
للنشر وعند اقتناعه بوفاة الطالب ان يدون في السجل بدلا من اسم الطالب المتوفي اسم المالك للاسم التجاري لشغل المتوفي
وعنوانه و

المادة 35

شهادة تسجيل
المادة 35-
يعطي المسجل الطالب لدى تسجيل العلامة ال

المادة 36

تحويل العلامة
المادة 36-
(1) يقدم طلب تحويل علامة تجارية بموجب المادة 14 على النموذج ع ت رقم 6 ويقدم المحول اليه بيانا بعدم القسم على النموذج
ع، ت، رقم 7.
(2) في الاحوال التي تنتقل فيها ملكية علامة تجارية بسبب وفاة صاحبها المسجل يجوز لمن له الحق في هذا الانتقال ان
يطلب بمثل الطريقة بقدر ما يمكن تسجيله كصاحب لها.
(3)- على طالبي تسجيل العلامة التجارية بمقتضى هذه المادة ان يبرزوا ال

المادة 37

اثبات الملكية لعلامة تجارية
المادة 37-
في جميع الاحوال يجوز للمسجل ان يطلب الى كل من يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية ان يقدم اليه البراهين على
ملكيته للعلامة وعلى وجود شهرة المحل التجاري

المادة 38

تغيير العنوان
المادة 38-
على كل صاحب علامة تجارية مسجل بغير عنوانه ان يطلب في الحال الى المسجل ان يدرج عنوانه الجديد في السجل وعلى المسجل
ان يغير

المادة 39

السلطة الاختيارية
المادة 39 –
على المسجل قبل ان يستعمل اية سلطة اختبارية منحه اياها القانون ان يسمع اذا اقتضى الامر قضية

المادة 40

الطلب لاستماع القضية
المادة 40-
يقدم الطلب لسماع القضية في غضون شهر واحد من التاريخ الذي نشأت عنه المسألة التي دعى ا

المادة 41

مدة الاعلان
المادة 41-
(1) على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام ليسمع القضية منه بالذات او من وكيله.
(2) على الطالب ان يعلم المسجل في غضون خمسة ايام من تاريخ تسليم الاعلان في البريد الاعتيادي ما

المادة 42

قرار المسجل
المادة 42-
يبلغ الشخص الذي يتأثر من استعمال السلطة الاختب

المادة 43

التحري
المادة 43-
يجوز للمسجل اذا طلب اليه كتابة على النموذج ع.ت. رقم 8 وبعد دفع الرسم المعين ان يأمر بالتحري في اي صنف للتثبت مما
اذا كان في السجل بتاريخ التحري علامات مقيدة في السجل تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من الشخص الذي يطلب
التح

المادة 44

مسؤولية المسجل
المادة 44-
لا يكون المسجل معرضاً للمسؤولية في نظر القانون عن اي عدم دقة يظهر في بيان او اعلان

المادة 45

ساعات معاينة السجل
المادة 45-
(1) يفتح المكتب للجمهور في كل يوم من ايام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا
الايام التي تعتبر رسمياُ عطلة عمومية والايام التي يعلن عنها من وقت الى آخر على لوحة تعلق في محل ظاهر في وزارة
العدلية.
(2) يجوز لاي شخص يرغب في معاينة السجل ان يفعل ذلك في اي وق

المادة 46

تقديم الطلب الى المحكمة
المادة 46-
(1) يقدم الطلب الى المحكمة وفقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والانظمة في اصول المحاكم على
ان يقدم هذا الطلب خلال شهر واحد من القرار المستأنف او خلال اي وقت بعد ذلك يسمح به السجل.
(2) على المسجل عندما يرفض قبول طلب تسجيل علامة تجارية ويستأنف قراره الى محكمة الاستئناف بموجب الفقرة (2) – من
المادة الثامنة من القانون ان ينشر رفضه بالجريدة. يعتبر تاريخ هذا النشر تاريخ طلب التسجيل ويجوز لاي شخص ان يودع
خلال ستة اشهر من النشر رئيس كتاب

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق