نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة / صادر بمقتضى المادة (24) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة

المادة 3

أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة
بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه
ثمنا لها كليا او جزئيا على ان تدخل الاشياء المشتراه في ملك المؤسسة وضمانها ، مقابل التزام ذلك الشخص بشرائه منها
بعد ذلك حسب الربح المتفق عليه ابتداء على ان تراعي المؤسسة في ذلك احكام القانون المدني.
ب- يضع المجلس سياسة التمويل والاستثمار المتعلقة بالصيغة التي لا تقوم على الفائدة مع المحافظة على السيولة النقدية
الكافية والمطلوبة ، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 4

يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق