نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

العرض المباشر: مجموعة الوثائق والبيانات التي يقدمها الشخص للوزارة لتطوير مشروع استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة.

اللجنة: لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الجهة: الوزارة أو المرخص له المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون.

ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة) تتولى دراسة العرض المباشر برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-

1- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.

2- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها.

3-  مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

4- مندوب عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه مديرها.

5- مندوب عن شركة توزيع الكهرباء المعنية بالعرض المباشر يسميه مديرها.

6- مندوب عن هيئة الاستثمار يسميه رئيسها.

ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يتولى القيام بمهامه عند غيابه.

ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

هـ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتصرف هذه المكافآت من مخصصات الجهة.

و-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها دعوة أي منهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 

أ- وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه.

ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه.

ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشرة.

د- التفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ورفع النتائج والتوصيات الخاصة بذلك للوزير.

هـ- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير اليها.

المادة 5

تتبع الجهة في تقديم العرض المباشر الاجراءات التالية:-

أ- الإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لعدد من المشاريع وباستطاعة محددة ضمن مدة زمنية محددة في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، على ان يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في المستثمرين المهتمين.  

ب-  توقيع مذكرات تفاهم محددة المدة مع المستثمرين الذين يتم اختيارهم لتأهيلهم وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولتمكينهم من إجراء عمليات تقصي الحقائق واجراء القياسات والتقدم للجهات الممولة ولمزودي المعدات وتوفير الأراضي المطلوبة للمشروع وغير ذلك من الأموراللازمة لتجهيزعروضهم المباشرة والتقدم بها وفقاً لأحكام القانون.

ج-  تزويد المستثمرين بتعليمات إعداد العرض المباشر والوثائق التعاقدية بما في ذلك اتفاقيات المشروع والرخص المطلوبة لتمكينهم من إعداد العرض المباشر وتجهيزه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع مذكرات التفاهم.

د-  استقبال العرض المباشر ضمن المدة الزمنية المحددة بمذكرات التفاهم.

هـ-  اخضاع عملية تقييم  العروض المباشرة لمعايير وآليات يتم إعدادها لهذه الغاية من اللجنة على أن يتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في الفقرة (د) من المادة (6) من القانون لإصدار القرار بشأن هذه العروض واختيار أفضلها.

المادة 6

تقوم الجهة في تقييم العرض المباشر باتباع الاجراءات التالية وبالتسلسل:-

أ- فتح العرض الفني وتقييمه وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.

ب- فتح العرض المالي للمستثمرين أصحاب العروض الفنية التي يتم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتقييمه .

ج- الدخول في التفاوض مع المستثمرين أصحاب العروض المباشرة التي يتم قبولها بناءً على نتائج التقييم وفقاً لأحكام الفقرتين (أ ) و( ب) من هذه المادة.

د- رفع نتائج التقييم والتفاوض للوزير للتنسيب بها لمجلس الوزراء بما في ذلك اتفاقيات المشروع التي تم التوصل اليها مع المستثمرين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 7

يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط العامة التالية:-

أ- 1- تعطى الاولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تقام على الاراضي المملوكة للمستثمر أو المستأجرة من القطاع الخاص.

2- في حال اقامة مشاريع الطاقة المتجددة على أراض مملوكة للدولة تراعى في ذلك احكام نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة.

ب- أن تؤخذ بعين الاعتبار المحددات الفنية للشبكة الكهربائية ومدى استيعابها للطاقة المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة والاستطاعات أو الأحجام المناسبة لربطها على الشبكة عند تقديم العرض المباشر، وموافقة شركة الكهرباء المعنية على الربط الكهربائي للمشروع.

ج-  أن تكون نظم مصادر الطاقة المتجددة المقدمة في العرض المباشر معتمدة وفقاً للأسس والمعايير التي تعدها اللجنة لهذه الغاية.

د- أن تعطى الأولوية لمشاريع العرض المباشر للطاقة المتجددة التي تنتج الطاقة الكهربائية للاستهلاك المحلي. أما مشاريع تصدير الطاقة الكهربائية فيتم النظر فيها حسب الحاجة.

ه- أن ينظر في العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة المقترح تطويرها من خلال المؤسسات العامة وشركات توليد الكهرباء المرخصة لغايات المساهمة في تنويع مصادر التوليد، حسب كل حالة وبما يتوافق مع استطاعة الشبكة الكهربائية المتوافرة في الموقع المقترح للمشروع. 

و- أن تقوم اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية للمشروع على أساس الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع طيلة العمر التشغيلي له وبتعرفة كهربائية ثابتة دون أي نسب للتضخم على التعرفة الكهربائية للمشروع.

ز- الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تعدها الوزارة للمستثمرين بشأن العروض المباشرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون.

ح- أن يكون للجهة حق التوقف عن إجراءات تقديم العرض المباشر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام إذا كان النظام الكهربائي واستطاعة الشبكة العائدة لهذه الجهة لا يسمحان بذلك.

المادة 8

أ- يجب ان تتوافر في العرض المباشر وفي اتفاقيات المشروع الشروط الخاصة التالية:- 

1- أن يتضمن العرض المباشر المتعلق بتوليد الكهرباء من طاقة الرياح موافقة أصحاب الأراضي وشركة الكهرباء المعنية بمنطقة المشروع والدراسات البيئية المطلوبة له وللجهات المعنية وفقاً للتشريعات النافذة.

2- أن يتضمن العرض المباشر لمشاريع الطاقة الحيوية موافقة البلدية ذات العلاقة بموقع المشروع والجهات المعنية ولا ينظر في أي عرض ما لم يكن معززاً بأي من الموافقات والوثائق المطلوبة.

3- أن يقدم المستثمر كفالة مالية بنسبة (3%) من قيمة المشروع وذلك لاثبات جدية العرض في حال قبول العرض المتقدم به وعند الدخول في التفاوض وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام.

ب- تعطى الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تستخدم أنظمة الخلايا الشمسية.

المادة 9

لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام.

المادة 10

يقدم العرض المباشر لمشاريع ترشيد الطاقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

المادة 11

لا تسري احكام هذا النظام على العرض المباشر المقدم من خلال المنح والمساعدات والهبات التي تكون الحكومة طرفاً فيها أو تعهد بها الى جهة أخرى.  

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق