نظام الطوابع

المادة 1

المادة 1- تسلم الطوابع المجانية وطوابع الواردات وجواز السفر الى ادارة البرق والبريد وتباع هذه الطوابع مع الطوابع
البريدية من قبل الادارة المذكورة وفروعها في المقاطعات.

المادة 2

يجوز بيع الطوابع البريدية بواسطة أشخاص من الاهلين على شريطة أن تستوفى أثمان تلك الطوابع مقدماً عند تسليمها اليهم
ويعطى لهم مقابل ذلك عمولة لا تتجاوز خمسة بالمائة من الاثمان المذكورة يحددها مدير البريد العام

المادة 3

المادة 3- تعطى اجازات بيع الطوابع من قبل مدير البرق والبريد العام بناء على تنسيب الحكام الاداريين

المادة 4

المادة 4- يؤخذ من بائع الطوابع رسم قدره خمسون قرشاً عن سنة او جزء منها

المادة 5

يجوز منح اجازة بيع الطوابع لاكثر من بائع واحد في كل بلدة او قرية.

المادة 6

المادة 6- ينتهي حكم اجازات بيع الطوابع بانتهاء شهر آذار من كل سنة.

المادة 7

المادة 7- يفرز من الطوابع كمية لتأمين احتياج المراكز وتحفظ هذه الكمية في خزانة حديدية ذات مفتاحين يسلم احدهما الى
المحاسب والثاني الى الكاتب ويحق للمدير العام ان يستخدم في حفظ الطوابع المذكورة خلاف هذين الموظفين عندما تقضي المصلحة
بذلك

المادة 8

المادة 8- تحفظ الكميات الاحتياطية من جميع انواع الطوابع في خزانة ذات مفتاحين يشترك في استلامها المحاسب والكاتب
الذي يجب ان يكون مكفلا

المادة 9

المادة 9- تطلب الطوابع وترسل بموجب ورقة الطلب نموذج ر- 15 وتقيد في سجلات خاصة نموذج (ح) على ان ينظم لكل ما يرد
او يباع او يوزع منها مستند خاص وتحفظ المستندات التي هي من هذا القبيل في اضبارة خاصة

المادة 10

المادة 10- يجري تعداد الطوابع التي تسلم لادارة البرق والبريد العامة من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة موظفين مسؤولين يعينهم
مدير البرق والبريد العام ويستند في قيدها الى شهادة تنظم من قبل الهيأة المذكورة

المادة 11

المادة 11- يستند في قيد الطوابع التي تغيرت قيمتها او ماهيتها الى امر خطي من ناظر المالية والى شهادة من قبل الهيأة
التي شهدت وسمها او طبعها

المادة 12

المادة 12- تؤلف الهيأة المنصوص عنها في المادة السابقة من ثلاثة موظفين مسؤولين ينتخبهم مدير البرق والبريد العام
ويصادق على تعيينهم ناظر المالية

المادة 13

المادة 13- تثبت الطوابع الصادرة في الدفاتر الرسمية استناداً الى وصولات من الموظفين الذين سلمت او ارسلت اليهم

المادة 14

المادة 14- يطلب مديرو البريد في المقاطعات من المدير العام ما تحتاج اليه دوائرهم من الطوابع مدة شهرين بموجب ورقة
الطلب نموذج (15) ويرسل المطلوب ضمن صرة مفتوحة ويدرج مقداره في المحل المخصص له من ورقة الطلب على ان تفتح الصرة
بوصولها مع الورقة المبحوث عنها امام هيأة مؤلفة من مدير البريد ومن موظفين آخرين يعينهما الحاكم الاداري وعلى هذه
الهيأة معارضة الكمية الواردة بما هو مدرج في ورقة الطلب وبيان النتيجة في الجهة المعينة في نفس الورقة التي يجب ان
تعاد كوصول للمدير العام

المادة 15

المادة 15- يقيد مديرو البريد في المقاطعات ما يرد عليهم بموجب احكام المادة السابقة من الطوابع في دفاتر الصندوق باعتباره
نقداً

المادة 16

المادة 16- اذا ظهر نقص في الطوابع المضمونة المرسلة في البريد يعلم على الفور بذلك المدير العام الذي عليه ان يدقق
في الامر ويعين المسؤول ويتوسل لتضمينه بدل الخسارة بموجب احكام القانون واذا كان هنالك ما يستوجب تحصيل الخسارة على
الحكومة ان تجري معاملة التنزيل وفقاً للاصول والقوانين المتبعة.

المادة 17

المادة 17- اذا ظهر ان احد مديري البريد في المقاطعات تهاون في امر طلب ما تحتاج اليه ادارته من الطوابع وتوقفت الاعمال
من جراء ذلك يعد متهاونا بوظيفته ويعاقب بمقتضى احكام المادة (102) من قانون الجزاء

المادة 18

المادة 18- الاحكام المخالفة لاحكام هذا النظام ملغاة

المادة 19

المادة 19- يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية

المادة 20

المادة 20- ناظر المالية مكلف بانفاذ هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق