نظام الطوابع لسنة 1974 صادر بالاستناد للمادة 114 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 1974) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة المواصلات – البريد.
الوزير: وزير المواصلات – البريد.
الطوابع: الطوابع البريدية والتذكارية التي تصدرها الوزارة.
اللجنة: لجنة الصندوق الاحتياطي للطوابع.
الصندوق: الصندوق العام للطوابع في الوزارة.

المادة 3

المادة 3- أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية لاستعمالها بالتخليص البريدي.
ب- تصدر الوزارة الطوابع التذكارية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يحدد بموجبه مناسبتها وقيمتها
وكمياتها وفئاتها لاستعمالها في التخليص البريدي.

المادة 4

المادة 4- تطبع الطوابع بطرح عطاء تحدد فيه الوزارة الشروط والمواصفات ويجوز طبعها بطلب عروض تم اجراء الاحالة على
انسب هذه العروض علىان تكون المطبعة المحال عليها العطاء مكفولة رسمياً وموثوقاً بها وذلك طبقاً لنظام اللوازم.

المادة 5

المادة 5- تقوم لجنة الصندوق الاحتياطي للطوابع المؤلفة من ثلاثة اعضاء عن وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد
باستلام الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها الصندوق حسب الاصول وذلك بعد جردها ومطابقتها للشروط والمواصفات
المطلوبة.

المادة 6

المادة 6- تقوم اللجنة بتسليم امين عام صندوق الطوابع ( بناء على طلب خطي ) الكميات والفئات اللازمة من الطوابع
وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ الطلب.

المادة 7

المادة 7- يقوم أمين الصندوق العام بإدخال الطوابع التي يستلمها من اللجنة في قيوده الرسمية ثم يزود المراكز البريدية
في المحافظات والالوية بحاجتها من الطوابع خلال اسبوع من تاريخ طلبها.

المادة 8

المادة 8- تطلب المراكز البريدية من امين الصندوق العام ما تحتاج اليه من الطوابع التي تكفي لمدة شهر واحد بموجب النموذج
الخاص (الارسالية ) وعلى امين الصندوق تسليم الكميات المطلوبة لمدراء البريد او لمن ينوب عنهم.

المادة 9

المادة 9- يسجل مدراء البريد ما يتسلمونه من الطوابع في السجلات الخاصة حسب الكميات والفئات المذكورة في الارسالية.

المادة 10

المادة 10- اذا تهاون احد مدراء البريد في طلب ما يحتاج اليه من الطوابع وسبب ذلك توقف الاعمال يعاقب ذلك المدير
بمقتضى احكام القوانين والانظمة المرعية.

المادة 11

المادة 11- تحدد الوزارة بتعليمات تصدر عنها تاريخ طرح اصدارات الطوابع التذكارية للبيع والفئات والكميات التي
سيجري تداولها.

المادة 12

المادة 12- يجوز اصدار طوابع تذكارية او طوابع خيرية لاغراض التخليص البريدي بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس
برأي الوزير وذلك ضمن الاحكام العامة لاتفاقية البريد العالمية.

المادة 13

المادة 13- يجوز بيع الطوابع بواسطة مرخصين من الاهالي في الاماكن التي لا يوجد فيها مراكز بريدية شريطة ان
تستوفي اثمان الطوابع المسلمة للمرخص نقدا ويعطى له مقابل ذلك عمولة قدرها ثلاثة في المائة من القيمة المسلمة.

المادة 14

المادة 14- تعطى للمرخصين اجازات بيع الطوابع من قبل وزارة المواصلات لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر
كانون الثاني وتنتهي بانتهاء شهر كانون الاول من كل عام وذلك بناء على تنسيب مدراء البريد.

المادة 15

المادة 15- يستوفى من المرخص لبيع الطوابع رسم قدره دينار واحد عن كل سنة.

المادة 16

المادة 16- تؤلف لجنة عليا لوضع السياسة العامة لاصدار الطوابع التذكارية والبريدية وغيرها بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير على ان تضم هذه اللجنة مندوبين عن وزارات المواصلات والمالية والسياحة والاّثار والاعلام.

المادة 17

المادة 17- للوزير ان يوافق على استخدام الاّلات الدامغة للطوابع عوضا عن الصاق الطوابع لغايات التخليص علىالمراسلات
والطرود بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونيا وذلك بموجب نظام وتعليمات خاصة.

المادة 18

المادة 18- تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون هذا الموظف مسؤولا عن الاحتفاظ
بها بشكل سليم وعن فقدانها باعتبارها اموالا حكومية مع مراعاة تقديم الكفالة المعتبرة المنصوص عنها بنظام الكفالات
لموظفي الحكومة.

المادة 19

المادة 19- يجري مسك حسابات الطوابع وفقا للانظمة المالية المرعية وتدفع وارداتها لخزينة الدولة.

المادة 20

المادة 20- يلغى نظام الطوابع المنشور في العدد (107) تاريخ 1925/6/15 من الجريدة الرسمية مع جميع التعديلات التي
طرأت عليه.
1974/1/10.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق