نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الــوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزيـــر: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الطابـــع البـريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى أي تشريع نافذ المفعول
او قانون اي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
الطــوابــع: اي ملصقات مطبوعة محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة
وتشمل جميع انواع الطوابع باستثناء الطوابع البريدية.
الطوابع الالكترونية: أي طابع بريدي يصدر عن أي موقع الكتروني معتمد من مشغل البريد العام لهذه الغاية وفقا لاحكام
هذا النظام.
لجنة الطوابع: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تصدر الطوابع البريدية بمختلف انواعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة الطوابع
وتحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.
ب- تحمل الطوابع البريدية اسم المملكة الاردنية الهاشمية او أي تعبير يدل على ذلك.

المادة 4

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون
البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام.
ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المادة 5

تتولى لجنة الطوابع المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى
مجلس الوزراء 0
ب- اعداد الخطة السنوية لاصدار الطوابع البريدية وتوضيح اهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الاصدارات منها ورفعها
إلى الوزير0
ج- وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة بمختلف انواع الطوابع البريدية.
د- اجراء المسابقات لاختيار تصميم الطوابع البريدية المطلوب اصدارها.
هـ- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع السياسة العامة والاسس الفنية واختيار المؤهلين لتنفيذها.
و- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها.
ز- دراسة و تقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية واختيار الافضل منها.
ح- التنسيب للوزير بايقاف طباعة اصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه في حال غيابه ، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات
اعضائها على الاقل.
ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومتابعة تنفيذ قراراتها.
ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارات
والدوائر الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 7

يراعى في اصدار الطوابع البريدية اظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات وان لا يكون موضوع اي اصدار قد استخدم
مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له وذلك باستثناء الطوابع البريدية التي تصدر في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية
والدينية.

المادة 8

يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-
أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.
ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.
ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى لجنة الطوابع متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع التذكارية منها.
د- أي مهام اخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المادة 9

مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ، يجوز استيفاء اجور البعائث البريدية على المواد التي يتم التخليص عليها
باستعمال الطوابع الالكترونية وذلك بموجب تعليمات يصدرها مشغل البريد العام لهذه الغاية شريطة ان تكون التصاميم والمواصفات
قد تم اعتمادها من لجنة الطوابع.

المادة 10

أ- تؤلف في الوزارة ، وللمدة التي يحددها الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) برئاسة احد موظفي الوزارة
يسميه الوزير وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ومشغل
البريد العام.
ب- تتولى لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي المهام التالية:-
1- فـــرز الطوابع والطوابع البريدية الموجودة في الصندوق على اختلاف انواعها.
2- جرد موجودات الصندوق واعداد تقرير بذلك.
3- تسليم الطوابع البريدية الى مشغل البريد العام وتسليم جميع الطوابع الاخرى الى وزارة المالية وفق الاصول القانونية
والمالية المقررة.
ج- ترفع اللجنة عند انتهاء المدة المحددة لها تقريرا نهائيا عن اعمالها الى الوزير للمصادقة عليه ويتم اغلاق صندوق
الطوابع الاحتياطـي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبـــر اللجنــة بعد ذلك منحلة حكما.

المادة 11

أ- تتولى وزارة المالية اصدار الطوابع وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.
ب- يصدر وزير المالية او من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها مبلغ عشرة دنانير عن كل
رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد بمقتضى هذا النظام الا في مكان
واحد.
د- تستوفى نقدا اثمان الطوابع التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الاسمية وتدفع له
عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي قد تم تسليمها له.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى ( نظام الطوابع ) رقــــم (41) لســـنة 1992 والتعليمـــات الصـادرة بموجبه ويستمر الصندوق المشار اليه في المادة
(5) منه قائماً الى ان تستكمل اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام مهامها الواردة في تلك المادة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق