نظام الطوابع صادر بالاستنادالى المادة 114 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 1992 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة البريد والاتصالات
الوزير: وزير البريد والاتصالات
الامين العام: الامين العام للوزارة
الطوابع: الطوابع البريدية العادية والتذكارية ، التي تصدرها الوزارة وطوابع الواردات والطوابع القنصلية
اللجنة: لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي.
الصندوق: الصندوق العام للطوابع في الوزارة.

المادة 3

أ- تصدر الوزارة الطوابع البريدية العادية لاستعمالها في التخليص البريدي بقرار من الوزير كما تصدر الطوابع
التذكارية لاستعمالها في التخليص البريدي ولاغراض هواية جمع الطوابع بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
ويحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وقيمة كل منها، والكمية التي يتم اصدارها منها.
ب- تتولى الوزارة مسؤولية الاشراف على طباعة طوابع الواردات والطوابع القنصلية وتخزينها في الصندوق الاحتياطي وذلك
بالتنسيق مع وزارتي المالية والخارجية كل حسب اختصاصها كما تتولى الوزارة مسؤولية تسويق طوابع الواردات بواسطة
مراكزها البريدية.
ج- لمجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير الموافقة على اصدار طوابع خيرية لاغراض التخليص البريدي.

المادة 4

تتم طباعة الطوابع بموجب عطاءات تحدد فيها الوزارة الشروط والمواصفات الخاصة بكل نوع من انواع الطوابع على انه
يجوز طبعها عن طريق استدراج العروض واحالة طبعها على انسب الشروط في العروض المقدمة وذلك وفقا للاحكام والاجراءات
المنصوص عليها في نظام اللوازم المعمول به ويشترط في جميع الاحوال ان تكون المطبعة التي يحال عليها طبع الطوابع
بأي طريقة من الطرق مكفولة بصورة يوافق عليها الوزير وتتوفر فيها متطلبات الطباعة الامنية والتقنية.

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المالية ووزارة
الصناعة والتجارة يعينه الوزير المختص.
ب- تتولى اللجنة مسؤولية تسلم الطوابع التي ترد للوزارة وادخالها في سجلات صندوق الطوابع الاحتياطي بعد احصائها
وجردها والتحقق من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة ، وتكون اللجنة مسؤولة عن موجودات الصندوق وعن توفر الطوابع
في كل الاوقات.
ج- تعمل اللجنة على تسليم امين الصندوق الكميات والفئات المطلوبة من الطوابع لادخالها الى الصندوق وتوزيعها على
المراكز البريدية وفقا للاصول المتبعة والاجراءات المقررة في التعليمات التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا النظام.
د- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير عن كل جلسة يحضرها كل منهم.

المادة 6

المادة 6 –
أ -يجوز بيع الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع الورادات بواسطة اشخاص مرخصين وفقاً لاحكام المادة( 7) من هذا النظام،
وتستوفى اثمان الطوابع نقدًا حال تسليمها على ان لا يبيعها الشخص المرخص بذلك باكثر من قيمتها الاسمية مقابل عمولة
نسبتها (3%) من هذا القمية.
ب كما يجوز بيع الطوابع البريدية العادية والتذكارية خارج المملكة بقرار من الوزير وبمقتضى تعليمات خاصة يصدرها لهذه
الغاية.
تتضمن على وجه الخصوص شروط التعاقد مع الاشخاص المخولين ببيعها ونسبة العمولة التي يتقاضون من قيمتها الاسمية.

المادة 7

تصدر رخصة بيع الطوابع البريدية والتذكارية بقرار من الوزير ، وتصدر رخصة بيع طوابع الواردات من قبل وزير
المالية ، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي
في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها وذلك بناء على تنسيب مدير المواصلات المختص في
جميع الحالات.

المادة 8

يستوفى من المرخص لبيع الطوابع عن كل سنة او جزء منها رسم قدره -10- عشرة دنانير عن كل رخصة لبيع الطوابع البريدية
والتذكارية ورسم مماثل عن رخصة بيع طوابع الواردات ولا يسمح ببيع الطوابع بموجب الترخيص الواحد الصادر بمقتضى
هذا النظام الا في مكان او موقع واحد فقط.

المادة 9

أ- يؤلف مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى ( اللجنة العليات للطوابع ) تكون برئاسة الامين العام وعضوية
مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاعلام ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع
السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية والتذكارية بما في ذلك اقتراح ما تتضمنه واختيار التصاميم المناسبة لكل
منها.

المادة 10

– للوزير الموافقة على استخدام الات تخليص لدمغ المواد البريدية ببصمات خاصة عوضا عن الصاق الطوابع على المواد
المراد التخليص عليها ، وذلك بالقيمة الواجب استيفاؤها قانونا.

المادة 11

تعتبر الطوابع التي بحوزة الموظف المسؤول عن الاحتفاظ بها ذمة نقدية ويكون مسؤولا عما يفقد منها باعتبارها اموالا
عامة على ان يقدم الكفالة المالية المنصوص عليها في نظام الكفالات لموظفي الحكومة المعمول به.

المادة 12

على الوزارة الوفاء بجميع التزاماتها من مجموعات الطوابع البريدية والتذكارية المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات والقرارات
العربية والدولية.

المادة 13

لكل من الوزير والامين العام ان يهدي مجموعة او أكثر من الطوابع التذكارية داخل البومات خاصة الى اي شخص او
جهة داخل المملكة او خارجها بقصد توثيق العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والترويج للخدمات البريدية ونشر الدعاية
لها وتشجيع هواية جمع الطوابع التذكارية ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع قيمة فئات الطوابع المهداة من كل من الوزير
والامين العام عن خمسمائة دينار في السنة الواحدة واذا زادت القيمة عن ذلك فتؤخذ موافقة مسبقة من رئيس الوزراء على
الاهداء.

المادة 14

تتولى الوزارة تشجيع هواية جمع الطوابع البريدية والتذكارية وذلك عن طريق اقامة معارض للطوابع المتخصصة والاشتراك
في المعارض المحلية والدولية للطوابع ودعم نوادي وجمعيات هواة الطوابع والتنسيق معها وذلك في حدود ما تسمح به التشريعات
المعمول بها.

المادة 15

للوزارة ان تجري المسابقات داخل المملكة وخارجها لاختيار تصاميم الطوابع المراد اصدارها وتحدد اللجنة العليا
للطوابع في كل سنة قيمة المكافأة المخصصة لكل تصميم يفوز في المسابقة على ان لا تزيد قيمة المكافأة عن التصميم الواحد
على مائة وخمسين دينارا، وللجنة اختيار بعض التصاميم دون اجراء المسابقة في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل اجراءها.

المادة 16

تنظم الحسابات والسجلات المالية الخاصة بالطوابع وفقا للانظمة المالية والقواعد البريدية المرعية وتعتبر الواردات
منها واردات للخزينة.

المادة 17

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.

المادة 18

يلغى نظام الطوابع رقم -6- لسنة 1974 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق