نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البلدية: أي بلدية في المملكة باستثنـــاء امانــة عمان الكبرى.
المنطقة: المنطقة الواقعة داخل حدود منطقة البلدية.
المجلس: المجلس البلدي0
الرئيس: رئيس المجلس.
الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان ام
عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشـــاؤه بمقتضى أي مشـــروع او مخطط اعمار وتشمل الخنادق والاقنية
والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة والاشجار والخمائل
الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقية والاسيجـــة والحواجز والدرابزينــات واشارات المرور.
الرصيف: الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسيــــر السيارات والعربات و الملك الذي
يحاذيه.
المالك: الشخص الذي يملك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً على
أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلاً باسمه
او لم يكن.

المادة 3

أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق
من المالكين ما نسبته (40%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهــة امـــلاكهم المــلاصقـــة او المحاذية لجانبي
الطريق.
ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ موافقة المجلس
البلدي على ذلك.
2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في موافقة المجلس البلدي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة
وان يقوم بالعمل تحت اشراف الجهاز الفني للبلدية 0
3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة على الطريق
الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة من النفقات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة الرئيس الخطية
على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب التقيد بها لتلافي أي خطر
قد ينجم عن ذلك وعليه بصورة خاصـــة القيـــــام بمــــا يلي:-
1- اقامة سياج واقٍ حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان يتم رفعها او طمرها حسب مقتضى الحال.
2-تأمين اضاءة كافية ليلاً للتنبيه بوجود المواد او الحفرة او الاخدود.
ب- اذا لم يتقيد الشخص بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس سحب الموافقة وللمتضرر حق
الاعتراض على ذلك لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة 5

يجوز للمجلس السماح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة على الارصفة والطرق اثناء الاعياد او المناسبات وذلك وفقا للشروط التي
يقررها لهذه الغاية.

المادة 6

اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان يخطر المالك
او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم بذلك فللمجلس ازالته
على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير قيمة النفقات نهائياً.

المادة 7

أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او حفريات
ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه.
ب- اذا لم يقم أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باعادة الحال الى ماكان عليه تقوم البلدية
بواسطة اجهزتها وعن طريق أي جهة اخرى بذلك العمل ويتم تحصيل النفقات التي تحملتها من ذلك الشخص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 8

أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك
على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف
وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها.
ب- اذا لم يتقيد المالك بالمواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس انذاره بذلك خلال خمسة عشر يوماً
واذا لم يلتزم بهذا الانذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة 9

أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء
رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقــــرة (أ) من المادة
(8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.
ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم توقف
لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل
على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

اذا قامت البلدية ، وعلى نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة تخلف
أي منهم عن العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلـــس ،فللبلديــــة
تحصيـــل ما تم انفاقــــــه على تلك الاعمــــال مضافــــاً اليها ما نسبته (25%) نفقات ادارية وتحصل جميعها من
أي منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 11

تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت بمقتضاه.

المادة 12

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام كما تلغى أي تعليمات او
قرارات صدرت قبل نفاذه ذات علاقة باحكامه.

المادة 13

يصدر وزير الشؤون البلدية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق