نظام الطرق والأرصفة ضمـن حدود منطقة البلديــة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :–
الوزير |
: |
وزير الشؤون البلدية. |
البلدية |
: |
أي بلدية في المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى0 |
المجلس |
: |
المجلس البلدي أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال. |
الرئيس |
: |
رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية. |
رئيس المجلس المحلـــي |
: |
رئيس المجلس المحلي وفقاً لأحكام قانــون البلديــــات .
|
الطريق |
: |
أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان او عاما مطروقا أو غير مطروق موجودا أو مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والأرصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار والأشجار والخمائل الكائنة على جانبي الطريق والجدران الواقية والاسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور. |
الجزيرة الوسطية |
: |
الحاجز الذي يفصل بين مساري السير .
|
الرصيف |
: |
الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة ويقع بين العقار والطريق المعد لسير السيارات والعربات. |
الأطاريف |
: |
مادة إنشائية تستعمل للفصل بين الرصيف والطريق وفقاً للمواصفات التي تقررها البلدية. |
المالك |
: |
الشخص الذي يمتلك عقارا او يتقاضى ايجار اي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. |
العقار |
: |
الابنية والأراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة او غير مسورة، مشغولة او خالية مبنيا عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. |
الإنشاء |
: |
الأشغال والأعمال التي تتم لإنشاء الطريق او الرصيف بما فيها أعمال الحفر والطمر والتسوية والرصف والتعبيد والخلطة الاسفلتية او الخرسانية او اي مواد إنشائية أخرى وتشمل الجدران الاستنادية والعبارات وتصريف مياه الامطار والجسور اللازمة للطريق .
|
المادة 3
أ- البلدية مسؤولة عن فتح الطرق وإنشائها وصيانتها ضمن حدود منطقتها وفق احكام هذا النظام.
ب-1- يستوفي المجلس ولمرة واحدة عند فتح الطريق وإنشائها، من المالكين على جانبيها نسبة (50%) من مجموع نفقات الإنشاء.
2- للمجلس استيفاء النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كل مرحلة من مراحل فتح الطريق وانشائها على أساس طول واجهة أملاكهم عليها ومهما كان عرضها.
المادة 4
يخصص الرصيف لاستعمال المشاة ولا يجوز استعماله لغايات اخرى كعرض البضائع و بيعها
المادة 5
أ- ينشأ رصيف لكل طريق يحدد عرضه وفقاً لسعة الطريق ووفق الجدول التالي:-
سعة الطريق بالمتر |
عرض الرصيف بالمتر
|
30 فما فوق |
4 |
من 20 حتى (أقل من 30) |
3 |
18 |
2,5 |
16 |
2,5 |
14 |
2 |
12 |
1,5 |
10 |
1 |
ب- لا يخصص رصيف للطريق الذي تقل سعته عن (10) امتار.
ج- يراعى عند انشاء الرصيف ما يلي :-
1- تصميم ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة على الأرصفة وفقا لتصاميم معتمدة لهذه الغاية حسب الموقع وطلب المجلس.
2- امكانية زيادة عرض الرصيف أو إنقاصه بنسبة لا تزيد على (10%) من عرض الرصيف.
3- أن لا يزيد ارتفاع الرصيف عن منسوب الشارع المحاذي على (20) سم ولا يقل عن (14)سم وتستثنى من ذلك اماكن الفتحات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
د- يجوز إنشاء مداخل لمواقف السيارات من الطريق إلى العقار من خلال الرصيف على ان توضح المداخل على مخططات الترخيص وحسب المتطلبات الخاصة لكل موقع وفق المعايير اللازمة شريطة عدم استخدام الرصيف في ميول مداخل السيارات لضمان السلامة العامة.
هـ- للمجلس تخصيص جزء من الرصيف للمقاعد ومظلات الامطار ومواقف خطوط النقل العام اذا سمح عرض الرصيف بذلك.
المادة 6
عند انشاء الجزيرة الوسطية يراعى ما يلي :-
أ- ان يتناسب عرضها مع عرض الطريق.
ب- ان تكون زراعة الاشجار في الجزيرة الوسطية بشرط ان لا تحجب الرؤية ولا تضر بالسلامة و الصحة العامة .
ج- ان لا تتم زراعة الاشجار أو وضع اي مواد تعيق الرؤية قبل مسافة (50) مترا من فتحات الالتفاف.
المادة 7
على مالك العقار إنشاء الرصيف المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاره واذا تخلف عن ذلك يقوم المجلس باخطاره لإنشائها خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه الاخطار واذا امتنع او تأخر عن انشائه خلال هذه المدة فللمجلس تنفيذ العمل على نفقة المالك مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف إدارية .
المادة 8
أ– للمجلس ان يكلف مالكي العقارات المحاذية للطريق بإنشاء الرصيف المحاذي لعقاراتهم وبناء الاطاريف بالمواصفات المحددة لها من المجلس على طول واجهة عقاراتهم وذلك خلال (30) يوما من تاريخ نشر اعلان بذلك في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة او بأي وسيلة نشر مناسبة .
ب- اذا لم يقم اي من المالكين بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، او بدأ به ثم توقف لمدة تجاوزت (14) يوما او اذا تعذر انجاز العمل خلال المدة التي يحددها المجلس، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المادة 9
يسمح بزراعة الأشجار على الأرصفة التي لا يقل عرضها عن مترين شريطة ما يلي:-
أ- زراعة الأشجار ذات السيقان المرتفعة والتي يكون تفرعها عاليا بما لا يعيق حركة المارة والسيارات ولا تحجب الرؤية وتضفي جمالا للموقع.
ب- ترك مسافة لا تزيد على متر واحد بين جانبي الرصيف وأحواض الزرع من جهة الطريق.
ج- أن تكون المسافة بين أحواض الأشجار من منتصف الحوض إلى الحوض الذي يليه من (5) الى (8) امتار.
المادة 10
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، يحظر على كل شخص القيام بما يلي:-
1- بناء أو انشاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر على الطريق أو على اي قسم منه باستثناء المرخص منها.
2- تغطية أو إعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي طريق عام.
3- وضع مواد أو بضائع أو مركبات أو اي عوائق أخرى على الرصيف أو التسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو تعرقل حركة السير أو تعيقها لوقت يزيد على الوقت اللازم لتحميل البضائع أو المواد أو إنزالها أو تعيق حركة المارة على الأرصفة.
4- زراعة الاشجار او وضع اي عوائق على الرصيف ضمن مسافة (20) مترا على الأقل من منحنيات الطرق او التقاطعات .
5- وضع النفايات في الاماكن غير المخصصة لها.
6- اصطفاف المركبات على الأرصفة.
ب- على الشخص المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس إزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة 11
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق أو أن يحفر حفرة فيه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القسم الفني في البلدية وبموافقة الرئيس أو رئيس المجلس المحلي.
ب- يجب أن يتضمن الإذن الممنوح من القسم الفني في البلدية الشروط الواجب اتباعها في وضع المواد على الطريق أو حفر اي حفرة فيه مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل.
ج- تستوفي البلدية عند منح الإذن التأمينات اللازمة لضمان الالتزام بالقيام بالأعمال الواردة في هذه المادة واعادة الحال الى ما كان عليه.
د- على من صدر له الإذن أن يقيم سياجا واقيا حول المواد أو الحفرة مع وضع إضاءة كافية خلال الليل على نفقته الخاصة إلى حين رفع المواد من الطريق أو طمر الحفرة على نحو يأمن فيه من خطر السقوط.
هـ- للرئيس أو لرئيس المجلس المحلي سحب الإذن الصادر عن أي منهما إذا كان هناك أسباب مبررة تستدعي ذلك .
و- على الشخص المخالف لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة ازالة اسباب المخالفة خلال (24) ساعة من تاريخ تبليغه اخطارا بذلك من الرئيس أو رئيس المجلس المحلي ، واذا امتنع عن القيام بذلك فللمجلس ازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المادة 12
للمجلس ان يسمح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها على الأرصفة والطرق.
المادة 13
أ- للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة تؤثر على الطريق أو على السلامة العامة لنقص في ترميمه أو صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل إخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بما يلزم لمنع الخطر الناشئ عنه.
ب- اذا امتنع المالك عن القيام بمضمون الاخطار فللمجلس القيام بما يلزم لمنع الخطر على نفقة المالك مضافا اليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية
المادة 14
أ- يحظر وضع مواد إنشائية صلبة او سائلة على الطريق أو الرصيف أو استغلال أي منهما دون الحصول على إذن مسبق بذلك من الرئيس او رئيس المجلس المحلي وفق الشروط المحددة وتسديد بدل الخدمات التي يقررها المجلس.
ب- للمجلس اصلاح او ازالة الضرر والتشويه الناشئ عن مخالفة اي شخص لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نفقته مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المادة 15
أ- إذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بطريق عام أو أي قسم منه بسبب حفريات في الأرض المتاخمة لتلك الطريق فللرئيس أو رئيس المجلس المحلي اخطار مالك الأرض التي تمت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها بوجوب إصلاح الضرر الذي لحق بالطريق، وإذا امتنع او تأخر في تنفيذ مضمون الإخطار فللمجلس القيام بإصلاح الضرر الناجم عن الحفريات واستيفاء النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك العقار.
ب- اذا كان الضرر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل خطراً على السلامة العامة فللرئيس او رئيس المجلس المحلي إلزام المالك بإنشاء جدار استنادي واخطاره بذلك واذا امتنع او تأخرعن القيام بالعمل الذي ألزم به بمقتضى الاخطار فللمجلس القيام بإنشاء الجدار الاستنادي على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المادة 16
أ- إذا اقتضت المصلحة العامة إنشاء جدار استنادي أو سور حول أي عقار متاخم لأي طريق فللرئيس او رئيس المجلس المحلي أن يرسل اخطارا خطيا إلى مالك العقار يبلغه فيه بضرورة إنشاء الجدار الاستنادي أو السور حسب مقتضى الحال ووفق المواصفات والمخططات التي يوافق عليها مهندس البلدية خلال المدة التي يعينها في الاخطار.
ب- إذا امتنع او تأخر مالك العقار عن العمل بمقتضى الإخطار او قام بعمل مخالف للمطلوب تنفيذه فللمجلس أن يقوم بالعمل على نفقة المالك مضافا إليها نسبة (25%) من النفقات مصاريف ادارية.
المادة 17
عند تبليغ الإخطار بمقتضى احكام هذا النظام الى مالك العقار وكان العقار مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين مجهول مكان الاقامة فيبلغ الى الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس نشر الإخطار في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر ذلك تبليغا قانونيا الى جميع مالكي العقار.
المادة 18
أ- تحصل النفقات التي تتحقق على المكلفين بمقتضى احكام هذا النظام بالطريقة ذاتها التي تحصل فيها اموال البلدية .
ب- تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه و كأنها تحققت بمقتضاه.
المادة 19
للرئيس او رئيس المجلس المحلي تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة لأي منهما بمقتضى احكام هذا النظام لأي موظف على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 20
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 21
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتحديد انواع الاشجار التي تزرع على جنبات الطرق وشكل الاحواض وأبعادها ومواصفاتها على الأرصفة.
المادة 22
يلغى نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود مناطق البلدية رقم (73) لسنة 2009