نظام الطرق النافذة / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الطرق النافذة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
اللجنة: لجنة الطرق النافذة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة.
2-مدير تسجيل الاراضي.
3-مدير المالية.
4- مندوب عن الوزارة يسميه الوزير.
5-مندوب عن المحافظ.
6- رئيس البلدية ذات العلاقة.
ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على
ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة 4

يعتبر طريقا نافذا الطريق المعتمد من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:-
أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً
شريطة وجود بديل له.
ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او قرية طريقاً نافذاً وتبعا لذلك الغاء اعتبار أي طريق داخل حدود البلدية طريقاً
نافذاً.

المادة 6

اذا تمت مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على مخطط طريق في أي موقع بناء على طلب الوزير فيعتبر هذا الطريق طريقاً نافذاً
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

اذا نشأ أي خلاف في اعتبار أي طريق طريقاً نافذاً او في تطبيق احكام هذا النظام يرفع الوزير موضوع الخلاف الى رئيس
الوزراء لتشكيل لجنة لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه.

المادة 8

يصـدر الوزير التعليمـات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق