نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم (29 ) لسنه 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك: –
الامانة : امانة عمان الكبرى.
المجلس :مجلس الامانة.
الامين:امين عمان.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الامانة.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس :رئيس اللجنة.
المشترك: كل عضو مشترك في الصندوق.
الراتب:الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه جميع العلاوات المنصوص عليها بنظام موظفي الامانة ونظام العلاوات
الموحدة للموظفين ولا يشمل اي مكافأة او بدل منصوص عليه في اي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقررين بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به.
ورثة المشترك: الورثة الشرعيون.

المادة 3

المادة 3- يؤسس بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان) يهدف الى تقديم العون المالي
الى المشتركين او ورثتهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع موظفي الامانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ، ولا يحق
لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.

المادة 5

المادة 5- أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر،
ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا.
ب- لا ترد المبالغ المقتطعة او اي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- تتكون موارد الصندوق مما يلي: –
أ- بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- مساهمة الامانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين.
ج- اي هبات او اعانات او تبرعات يقرر المجلس قبولها، على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 7

المادة 7- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من: –
1- مساعد الوكيل الذي يسميه الامين.
2- امين سر المجلس.
3- مدير الدائرة القانونية.
4- مدير الدائرة المالية.
5- مدير دائرة شؤون الموظفين.
6- رئيس نادي موظفين الامانة.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.
ج- يسمي الامين احد موظفي الامانة مقرراً للجنة.

المادة 8

المادة 8- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –
أ- اعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد اوجه استثمار امواله وعرضها على المجلس لاقرارها.
ب- اعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لاقرارها.
ج- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
د- اقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 9

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائها
على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب- تصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يجوز للمجلس تحديد مكافآت لاعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق.

المادة 10

أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في اي من الحالات التالية: –
1-ثلاثمائة دينار في حال وفاة احد والديه 0
2-الف دينار في حال وفاة زوجه او احد اولاده 0
ب- تصرف المبالغ المحددة اعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة.

المادة 11

أ- 1- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب اصابته بعجز كلي دائم، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار، اما اذا انتهت خدمته بسبب اصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه، في كلتا الحالتين، بمقتضى احكام هذا النظام.
2- تقرر حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة الآف دينار، وذلك بالاضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام.
2- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى اي وريث.

المادة 12

اذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يستحق تعويضاً على النحو التالي:-
أ- راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمس عشرة الاولى من اشتراكه في الصندوق، ومايتين وخمسين ديناراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق.
ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق اقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (52.5%) من الراتب عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

المادة 13

المادة 13- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل يدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في الصندوق
بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- اذا اعيد المشترك للخدمة في الامانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق.

المادة 15

أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة رقم (67) لسنة 1975 مشتركين
حكما في الصندوق المنشأ بموجب هذا النظام، وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق.
ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الحالي وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام.

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى (نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة) رقم (67) لسنة 1975.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق