نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة / صادر بالاستناد الى المادة( 43) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الامانة: امانة العاصمة.
المجلس: مجلس امانة العاصمة.
الامين: امين العاصمة.
الصندوق: صندوق الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة الصندوق.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك امانة العاصمة ويشمل الموظفين
بعقود الخاضعين للتقاعد.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة الامانة.
الراتب: المبلغ المحدد للوظيفة في الموازنة ولا يشمل العلاوات مهما كان نوعها.
المرض المقعد: هو المرض او العلة او الاصابة التي تجعل الموظف مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه دون معونة من الغير او
التي تحول دون مزاولته اي عمل كالجنون المطبق والشلل وفقدان العينين وفقدان الاطراف او احدهما والاورام الخبيثة وما
شابه كل ذلك من الامراض.
اسرة الموظف: وتشمل:
أ- زوجته او زوجاته.
ب- بناته غير المتزوجات.
ج- ابناؤه الذكور الذين لا تتجاوز سنهم الثالثة عشرة.
د- ابناءه الذكور الذين يواصلون دراستهم الجامعية او المصابين بمرض مقعد مهما بلغ سنهم.
هـ- والديه العاطلين عن العمل او اي منهما اذا كان هو معيلهما الوحيد.
ورثة الموظف: الورثة الشرعيون بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين وقوانين الوراثة المعمول
بها لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين من ابناء تلك الطوائف.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على موظفي الامانة المشمولين بملاكها والذين يتقاضون رواتبهم من موازنتها.

المادة 4

يؤسس في امانة العاصمة صندوق يطلق عليه (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي امانة العاصمة) هدفه تقديم العون المالي العاجل
لموظفي الامانة او ورثتهم في الاحوال وبالكيفية والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 5

تتكون موارد الصندوق من:
أ- الاقتطاعات الشهرية من رواتب الموظفين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اية هبات او اعانات او تبرعات من اية جهة يقرر مجلس الامانة قبولها.

المادة 6

أ- الاشتراك الشهري في الصندوق هو:
1- دينار ومائتان وخمسون فلسا لموظفي الدرجة الثانية فما فوق.
2- دينار واحد لموظفي كل من الدرجتين الثالثة والرابعة.
3- سبعمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة.
4- خمسمائة فلس لموظفي كل من الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة.
5- اربعمائة فلس لكل موظف غير مصنف لا يزيد راتبه على الخمسة وعشرين دينارا في الشهر.
وفي حالة تجاوز الراتب الشهري للموظف غير المصنف الخمسة وعشرين دينارا فيقتطع من راتبه ما يقتطع من راتب الموظف المصنف
المعادل له تقريبا في الراتب
ب- يقوم محاسب الرواتب في الامانة باقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من رواتب الموظفين الشهرية
قبل دفعه لتلك الرواتب لهم ويودعها في الصندوق.
ج- يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملا لغايات الاقتطاع لحساب الصندوق.
د- لا ترد المبالغ المقتطعة او أي جزء منها الى الموظف المشترك في الصندوق من غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

ينطبق الاعفاء المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل المعمول به على اموال الصندوق وعلى المبالغ التي يساهم بها الموظف
في الصندوق في الحدود المنصوص عليها في ذلك القانون وبعد توفر الشروط المطلوبة بموجبه بما في ذلك موافقة وزير على
ذلك الاعفاء.

المادة 8

أ- يكون للصندوق جهاز اداري يعين اعضاؤه والنفقات التي تدفع لهم وصلاحيتهم وكيفية ادارتهم للصندوق ومسك حساباته بقرارات
تصدر عن الامين.
ب- يتحمل الصندوق نفقات جهازه الاداري.

المادة 9

أ- تشكل لجنة للنظر في طلبات صرف المعونة المقدمة بمقتضى احكام هذا النظام واصدار القرارات بها من:
1- امين العاصمة او من ينيبه ، رئيسا
2- المدير المالي في الامانة ،
3- موظفين اثنين من موظفي، الامانة من الدرجة الثانية فما فوق يجري تعينهما او اعفائهما او احدهما من العضوية بالصندوق
او استبدالهما أعضاء بآخرين بقرار من مجلس الامانة بأكثرية أعضائه الحاضرين في جلسة قانونية.
4- مدير دائرة الشؤون الصحية، في الامانة.
ب- توجه الدعوة لاجتماعات اللجنة من قبل الامين او من ينيبه.
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة القانونية الا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الاقل.
د- تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

المادة 10

لكل موظف توفي احد افراد اسرته الحق في الحصول على مبلغ خمسن دينارا من الصندوق على ان لا يقل عمر المتوفي عن سنة
واحدة.

المادة 11

يصرف من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بصفة مستعجلة لورثة الموظف المتوفي الذي كان مشتركاً بالصندوق بصرف النظر عن
مدة خدمته او اوضاع ورثته كما يصرف لهم عشرين دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراك مورثهم بالصندوق على ان لا يزيد المبلغ
المدفوع بمقتضى هذه الفقرة على ثمانمائة دينار ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يتقدم الورثة او احدهم او وكيله القانوني او وليه او وصيه الشرعي بطلب الى اللجنة.
2- ان يرفق بالطلب شهادة الوفاة وأعلام حصر الارث.
3- ان يرفق كذلك حجة وصاية صادرة عن المرجع المختص اذا كان بين الورثة قاصرون.

المادة 12

لكل موظف من المشتركين في الصندوق انهيت خدماته لمرض مقعدان ان يتقاضى من الصندوق مبلغ ثلاثمائة دينار بالاضافة الى
مبلغ عشرين دينارا عن كل سنة اشترك فيها بالصندوق على ان لا يتجاوز المبلغ الذي يتقاضاه الموظف بمقتضى هذه المادة
الثمانمائة دينار ، ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- ان يصدر تقرير من المرجح الطبي المختص الذي يعينه الامين بان المرض الذي اصيب به الموظف هو من الامراض المقعدة.
ب- ان يكون قد ترتب على ذلك المرض انهاء خدمات الموظف بالفعل.

المادة 13

أ- للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد وللموظف غير المصنف الذي امضى في خدمة الامانة مدة عشرين سنة او اكثر وانتهت
خدمته لسبب غير الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل ولم يكن سبب الاحالة على التقاعد او انتهاء الخدمة هو الاصابة
بمرض مقعد الحق في ان يستوفي من الصندوق ما يعادل راتب ثلاثة اشهر مع علاوة غلاء المعيشة ويشترط في ذلك:
1- لا يستفيد اي موظف من المعونة التي تدفع بمقتضى هذه الفقرة اكثر من مرة واحدة حتى لو اعيد للخدمة في امانة العاصمة
فيما بعد
2- ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل اثني عشر شهرا قبل احالته على التقاعد وانتهاء خدمته.
ب- للموظف المصنف الذي انتهت خدمته قبل اكماله المدة المقبولة وللموظف غير المصنف الذي انتهت خدمته قبل اكماله عشرين
سنة في الامانة لسبب غير الاصابة بمرض مقعد ان يسترد من الصندوق كافة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه وذلك بالشروط
التالية:
1- ان لا يكون سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل.
2- ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق وقت انتهاء الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 14

ا- لا يدفع اي مبلغ من الصندوق في الحالات المنصوص عليها في المواد 10و11و12و13 من هذا النظام الا بقرار من اللجنة.
ب- لغايات احتساب السنوات لدفع المعونة المنصوص عليها في المادتين 11و12 من هذا النظام تعتبر كسور السنة التي تتجاوز
الستة اشهر سنة كاملة.

المادة 15

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من تلك السنة.

المادة 16

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 17

ليس في هذا النظام ما يؤثر على حقوق الموظفين المالية المترتبة لهم بمقتضى آية تشريعات اخرى.

المادة 18

يصدر المجلس بتوصية من الامين تعليمات فيما يتعلق بالامور التالية:
أ- توسيع مصادر الصندوق وكيفية استثمار امواله بما يحقق مصالح الصندوق.
ب- تأمين الاموال اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق.
ج- لتنفيذ اية احكام وردت في هذا النظام لم تسند مهمتها لأية جهة اخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق