نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
الحكومة – حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة من دوائرها .
الموظف – كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفتة مصنفة او غير مصنفة او بعقد داخلة في أحد ملاكات الدوائر والمؤسسات التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليها .
المستخدم – كل شخص ، ذكراً كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص براتب مقطوع ومحدد بالموازنة العامة للدولة ، ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ، او مخصصات

المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع ، او بمياومة / او العمل الذين يتقاضون اجوراً شهرية يومية .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، او الوظائف والرواتب المحددة لها ، المصادق عليها بمقتضى قانون الموازنة او اي تشريع آخر .
الوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة بها ، ورئيس مجلس الاعيان ، او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه فيما يختص بموظفي ومستخدمي مجلس الامة

 والوزير المختص فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي وزارته ، ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ، وديوان المحاسبة ، واي شخص آخر يعين برتبة وزير ، صلاحيات الوزير ، فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم .
ورثة الموظف او المستخدم – الورثة الشرعيون وفق احكام الشرعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين وفق قوانين الوراثة المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين.
الراتب: الراتب الاساسي للموظف مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة والراتب الاجمالي للموظف أو المستخدم المعين بعقد شامل لجميع العلاوات والراتب الاساسي للقاضي مضافا اليه العلاوة القضائية والعلاوة

الشخصية والراتب الاساسي لموظف السلك الدبلوماسي مضافا اليه العلاوة الاساسية.
اللجنة – لجنة الصندوق .
الصندوق – صندوق الضمان الاجتماعي .
المرض المقعد – هو المرض او العلة او الاصابة التي تجعل الموظف او المستخدم مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة الغير، اوالتي تحول دون مزاولته اي عمل كالجنون المطبق،

والشلل، والعمى، وفقد الاطراف او احدهما من الجذور،والاورام الخبيثة المقتدمة وما شابه ذلك.
المراقب – مدير التقاعد في وزارة المالية .
أسرة الموظف او المستخدم – زوجة او زوجاته، وبناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية وغير الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين

 بمرض مقعد ووالداه العاطلان عن العمل، وليس لهما مورد خاص يكفيهما ولا اولاد غيره ممن كانوا متكسبين وتجاوزت اعمارهم الثامنة عشرة.

المادة 3

تسرى احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة .
ب- موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات الحكومية او التابعة للحكومة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم .

المادة 4

أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها.
ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات بشأنها وفق احكام هذا النظام بالاجماع او بالاكثرية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الطلب اليها
ج- على صاحب الطلب ان يتقدم به الى دائرته خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق باي مطالبة بمقتضى احكام هذا النظام
د- يخصص وزير المالية مكافأة سنوية من اموال الصندوق تصرف لاعضاء اللجنة والمراقب.

المادة 5

أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل الصندوق نفقات انشائه.
ب- يهدف الصندوق الى تقديم العون المالي للموظفي او المستخدم وورثة اي منهما على النحو التالي:-

        اولا: في حالة وفاة الموظف او المستخدم يدفع لورثته مبلغ ثلاثة آلاف دينار، الا اذا كان مقدار التعويض المستحق عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام اكثر من ذلك المبلغ فيدفع لهم التعويض الاكثر.

        ثانيا: في حالة المرض المقعد يدفع للموظف او المستخدم مبلغ ثلاثة آلاف دينار عند اصابته بعجز كلي دائم، اما اذا اصيب بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز

               الا اذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمته اكثر فيدفع له التعويضالاكثر وتحدد حالات العجز الكلي او الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة،

               متضمناً اثبات وجود العجز الذي يستوجب انهاء  خدمة الموظف او المستخدم لاسباب صحية .

        ثالثا: يدفع للموظف او المستخدم مبلغ الف دينار عند وفاة الزوج او الزوجة.

       رابعا-1- يدفع للموظف او المستخدم تعويض عند انتهاء خدمته بغير العزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة على اساس ضرب مجموع عدد أشهر اشتراكه في الصندوق

                  في مجموع  راتب اثني عشر شهرا  وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة .
               
2- لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفع للموظف او المستخدم وفق احكام البند (1) من (رابعا) راتب اثني عشر شهرا .
               3  – بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل، تزاد المدة المشار اليها في البند (1) من (رابعا) بواقع سنة واحدة ولمدة خمس سنوات الى ان تصبح عشرين سنة .

ج- اذا انتهت خدمة الموظف او المستخدم بالعزل او الاستغناء عن الخدمة او الاستقالة او فقد الوظيفة ترد له النسبة المبينة ادناه من المبالغ المحسومة منه شريطة ان لا تقل مــدة اشتراكـــه

      في الصنــــدوق عـن ثــلاث سنــوات:-
 (50%) -1    
اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات.
    
2-     (75%) اذا زادت مدة اشتراكه في الصندوق على خمس سنوات.

د- لا يترتب على الصندوق اي التزامات اذا لم يكن للموظف او المستخدم اي وريث مستحق للتعويض.

 

المادة 6

أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له الاستفادة من هذا التعويض مرة أخرى اذا تمت اعادة تعيينه.
  2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة الموظف او المستخدم الذي اعيد تعيينه واشترك في الصندوق مجدداً مدة خمس عشرة سنة على الاقل وذلك مع مراعاة البند (3) من (رابعا) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
ب-اذا اعيد الموظف او المستخدم الى وظيفة مشمولة بأحكام هذا النظام تسترد منه المبالغ التي تم دفعها اليه بموجب الفقرة
(ج) من المادة (5) من هذا النظام مضافا اليها فائدة سنوية بنسبة (9%) تسعة بالمائة من تاريخ حصوله على هذه المبالغ وحتى تاريخ ردها وتحدد طريقة استردادها والفوائد المترتبة عليها بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

المادة 7

أ- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (3%) اثنين بالمائة من مجموع راتب الموظف او المستخدم المشمول باحكام هذا النظام.
ب- يقوم محاسب كل وزارة او دائرة تسري على موظفيها احكام هذا النظام بحسم مبلغ شهري مساو لنسبة الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحويله الى الصندوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق