نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبر / صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى 0
المجلس:جلس الأمانة 0
الأمين:أمين عمان 0
الصندوق:صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الأمانة 0
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق 0
الرئيس:رئيس اللجنة 0
المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0
الراتب:الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الأمانة ونظام
العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليه في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل
وبدل الانتقال المقرر اي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به 0
المادة 3
ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى ) يهدف إلى
تقديم العون المالي إلى المشتركين أو ورثتهم وفقاً لأحكام هذا النظام 0
المادة 4
يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ولا يحق
لغير الأردنيين الاشتراك في الصندوق 0
المادة 5
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية
كل شهر ، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً 0
ب-لا ترد المبالغ المقتطعة أو أي جزء منها إلى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا
النظام 0
ج- يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه
في هذا النظام 0
المادة 6
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :-
?أ-بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0
?ب-مساهمة الأمانة بنسبة (1%) من رواتب المشتركين 0
?ج-أي هبات أو إعانات أو تبرعات يقرر المجلس قبولها ، على أن يوافق مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر
غير أردني 0
?د-عوائد استثمار أموال الصندوق 0
المادة 7
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:-
1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية 0
2-أمين سر المجلس 0
3-المدير التنفيذي للشؤون القانونية 0
4-مدير دائرة الشؤون المالية 0
5-مدير دائرة الموارد البشرية 0
6-رئيس نادي موظفي الأمانة 0
ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس 0
ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للجنة 0
المادة 8
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-إعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله وعرضها على المجلس لإقرارها 0
?ب-إعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها 0
?ج-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق 0
?د-إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا النظام0
المادة 9
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها
على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 0
ب- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الاجتماع 0
ج- للمجلس تحديد مكافآت لأعضاء اللجنة ومقررها يتم صرفها من الصندوق 0
المادة 10
أ- يستحق المشترك المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية :-
1 – ثلاثمائة دينار في حال وفاة أحد والديه 0
2 – الف دينار في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده 0
ب- تصرف المبالغ المحددة أعلاه بصفة مستعجلة حال تقديم شهادة الوفاة 0
المادة 11
أ-1- إذا انتهت خدمة المشترك بسبب إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار ،
أما إذا انتهت خدمته بسبب إصابته بعجز جزئي دائم فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، وذلك بالإضافة إلى
مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام 0
2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة 0
ب-1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثته معونة عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار ، وذلك بالإضافة إلى مقدار
التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام 0
2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات إذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث 0
المادة 12
إذا انتهت خدمة المشترك بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيستحق تعويضاً على النحو التالي :-
?أ-راتب اثني عشر شهراً عن السنوات الخمسة عشر الأولى من اشتراكه في الصندوق ، ومائتي وخمسين ديناراً عن
كل سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق 0
?ب-إذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة، يدفع له ما يعادل (35%) من الراتب عن كل
سنة من سنوات الاشتراك التالية في الصندوق 0
المادة 13
إذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل اشتراكاته في
الصندوق بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام 0
المادة 14
إذا أعيد المشترك للخدمة في الأمانة فيبدأ اشتراكه مجدداً في الصندوق 0
المادة 15
أ- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى مشتركين
حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق 0
ب- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته إلى الصندوق
المنشأ بموجب أحكام هذا النظام 0
المادة 16
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
المادة 17
يلغى نظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم (36) لسنة 1999 0