نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الدائرة المخابرات العامة.
المدير مدير المخابرات العامة.
الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة.
المشترك الضابط وضابط صف والفرد والعضو سواء كان مصنفا او براتب مقطوع او بعقد في المخابرات العامة.
الهيئة الهيئة الادارية للصندوق.
المحاسب كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها.
ورثة المشترك ورثته الشرعيون.
اسرة المشترك أ- الزوجة او الزوجات.
ب- الاولاد الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم الا اذا كانوا يتابعون تعليمهم او كانوا
مصابين بمرض مقعد ويتولى المشترك اعالتهم.
ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات.
د- الاب والام العاطلان عن العمل وكان المشترك يعيلهما.

المادة 3

يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويمثله النائب
العام في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه بمقتضى قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 4

يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق كما يلي: –
أ- الضابط 5 خمسة دنانير
ب- العضو المصنف او بالراتب المقطوع او المستخدم بعقد 1 دينار واحد
ج- ضابط الصف او الفرد 1 دينار واحد

المادة 5

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات
التي دفعها للصندوق.
ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد احالته على التقاعد اذا كان قد حصل على قرض بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات
العامة المعمول به ويتوقف اشتراكه في الصندوق عند تسديد ذلك القرض.
ج- تطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الضابط المتقاعد الذي اختار الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان ضباط
المخابرات العامة وحصل بعد احالته على التقاعد على قرض من الصندوق المذكور، ويعتبر في هذه الحالة مستمرا ايضا في اشتراكه
في صندوق الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في هذا النظام حكما الى ان يقوم بتسديد ذلك القرض.
د- اذا توفي الضابط او اصيب بعاهة دائمة تقعده عن العمل سواء اكان في الخدمة او متقاعدا فيسدد الصندوق جميع المبالغ
المتبقية في ذمته من قرض الاسكان الذي حصل عليه بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات العامة المعمول به.

المادة 6

بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة
دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او لأي سبب آخر مكأفاة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار
ويجب اثبات العاهة الدائمة او العلة المقعدة بتقرير من اللجنة الطبية العسكرية او أي لجنة طبية حكومية تقوم مقامها
بناء على طلب الدائرة او المشترك.

المادة 7

المادة 7- يمنح ورثة المشترك الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة تعويضا مقداره (750) سبعماية وخمسين دينارا.

المادة 8

المادة 8- اذا توفي احد افراد اسرة المشترك فيدفع له مبلغ (100) دينار ويشترط في ذلك ان لا يقل عمر الولد المتوفي عن
سنة واحدة.

المادة 9

المادة 9- للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:-
أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون
قيامهم بأي عمل.
ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة التي توفي معيلها وليس لها مورد كاف للعيش.

المادة 10

للهيئة ان توافق على منح قروض للمشتركين بفائدة لا تزيد على (6%) ولمدة تتناسب مع مقدار القرض.

المادة 11

المادة 11- تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة.
ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد.
ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك وفوائد القروض الممنوحة للمشتركين والارباح الناشئة عن استثمار
اموال الصندوق بما في ذلك شراء الاسهم والسندات والعقارات والاراضي وبيعها وتأجيرها.
د- المبالغ التي ترصدها الدائرة للصندوق بين وقت وآخر.

المادة 12

المادة 12- يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين
احدهم رئيسا.

المادة 13

المادة 13- تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضره اثنان من
الاعضاء على ان يكون الرئيس احدهما وتصدر القرارات باغلبية اعضاء الهيئة.

المادة 14

المادة 14- تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها.
ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- النظر في طلبات مستحقي التعويض واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
هـ- وضع التعليمات والاوامر الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين صندوق يعينهما المدير وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر
المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات
والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ بمستندات الدفع والقبض وتدوينها بدفتر
الصندوق.

المادة 16

المادة 16- تعتبر سجلات الرواتب في فرع المالية في الدائرة جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء
الاشتراكات او أية امور اخرى.

المادة 17

أ- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يصدر قرارا بالغاء الصندوق وذلك في حالة عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس
من اجلها.
ب- في حالة الغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح امواله ملكا للدائرة.

المادة 18

خزينة الدولة غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها أية التزامات من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق