نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة على الاستهلاك لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ما يلي: –
الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقترح
محلي فلس دينار مستورد فلس
دينار
46 حديد ( بلت ) طن 000 015 000 000

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق