نظام الضريبة الخاصة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:-
1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة.
2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل
التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة.

المادة 3

تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها  :

الرقم

السلعة

وحدة الاستيفاء

الضريبة الخاصة

 

الاسمنت بجميع انواعه :-

 

 

1 –

أ- المستورد والمشترى محليا من قبل المصانع التـي يدخل الاسمنت من ضمن مدخلات انتاجها والمسجلة لدى الدائرة والمحددة من قبل وزير المالية .

الطن

صفر

 

ب- غيرها .

الطن

ديناران

2-

 أ- جعة بكحول

 

 ب- جعة بدون كحول

 

اللتر

اللتر

2250 فلس

صفر

3-

المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى

اللتر 

5500 فلس

4-

التبغ ومصنوعاته :

 

 

أ – تبغ أرجيلة (الشيشة):-

 

 

1 – التمباك .

100 غرام

1200 فلس

2 – المعسل .

100 غرام

650 فلس

ب – السجائر :- 

 

 

1 – المطروحة للاستهلاك المحلي وحسب سعر البيع للمستهلك بالفلس :-

علبة سعة (20) سيجارة

570 فلس مضافا إليها المبالغ التالية:

فلس

1500 فما دون

 

545

1550

 

567

1600

 

589

1650

 

611

1700

 

633

1750

 

655

1800

 

677

1850

 

699

1900

 

721

1950

 

743

2000

 

765

2050

 

787

2100

 

809

2150

 

831

2200

 

853

2250

 

875

2300

 

897

2350

 

919

2400

 

941

2450

 

963

2500

 

985

2550

 

1007

2600

 

1029

2650

 

 1051

2700

 

 1073

2750

 

 1095

2800

 

 1117

2850

 

 1139

2900

 

 1161

2950

 

 1183

3000

 

   1205

3050

 

 1227

3100

 

 1249

3150

 

 1271

3200

 

 1293

3250 فما فوق

 

1315

2 – المسلمة للقوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك

علبة سعة (20) سيجارة

330 فلسا 

ج – لفائف غليظة بأنواعه (السيجار) . 

10 غرام

1500 فلس

د – تبغ للتدخين (للغليون أو لف) . 

20 غرام

2500 فلس

هـ – 1- منتجات التبغ المعد للتسخين

2- تكون نسبة الحصة السوقية من مبيعات المنتج من الحصة السوقية لمبيعات الدخان التقليدي (5%) فما دون.

200 سيجارة

 

3000 فلس

 

و- السجائر الالكترونية والسوائل التي تحتوي على نيكوتين تستخدم للسجائر الالكترونية.

 

القيمة

 

200%

 

 

5-

ج-1- السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلوواط.

2- السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء تزيد على (250) كيلوواط.

3- السيارات المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة أو المعدة اعدادا خاصة لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى .

القيمة    10%

القيمة    15%

القيمة    25%

د- سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق وسيارات نقل البضائع والسيارات للاستعمالات الخاصة ، ومضى على تاريخ تصنيعها (5) خمس سنوات فاكثر والخاضعة للبنود ( 8702 ، 8704 ، 8705 ) من جداول التعريفة الجمركية  .

القيمة

16%

هـ-1- السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703)

القيمة

59%

2- السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

القيمة

44%

و- السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والمستوردة وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية.  

                  القيمة

        91%

 

 

 

 

6-

أ- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع او المدفوعة مسبقا.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذا البند، خدمة اشتراك الهاتف المتنقل عن كل خط يباع اعتبارا من تاريخ 15/2/2017

القيمة

 

الخط الواحد

26%

 

2600 فلس

7

——

8

——

9-

أ- المشتقات النفطية (البروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام او مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية او السائلة او الزيوت الاخرى المماثلة وزيت الغاز او ديزل المحركات وزيت التزييت التشحيم) وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة) باستثناء وقود الطائرات (افتور وافكاز) والمواد المحددة في الفقرات من (ب) الى (ح) من هذا البند.

سعر البيع او القيمة

6%

ب- البنزين اوكتان (90)

لتر

370 فلسا

البنزين اوكتان (95)

لتر

575 فلسا

البنزين اوكتان (98)

لتر

 700 فلسا

ج- الديزل

لتر

165 فلسا

د- الكاز

لتر

 165 فلسا

هـ- الغار البترولي المسال الخاضع للبندين  (2711.11) و (2711.21 ) من التعريفة الجمركية .

طن

60 دينارا

و- اسفلت

طن

45 دينارا

ز- زيت الوقود ( فيول اويل ثقيل )

طن

20 دينارا

ح- متبقى التقطير الفراغي (V.R)

سعر البيع أو القيمة

16%

10-

تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة اصدار التذكرة .

التذكرة

40 ديناراً

11

العطور

القيمة

25%

12

مواد التجميل

القيمة

25%

13

احجار كريمة وشبه كريمة

القيمة

5%

14

تحف فنية وقطع اثرية

القيمة

20%

15

ادوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها

القيمة

5%

16

أجهزة الهواتف الخلوية بما فيها الهواتف الذكية

القيمة

16%

17

أغذية القطط والكلاب

القيمة

20%

18

أسماك الزينة

القيمة

20%

19

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت

القيمة

20%

20

أزهار اصطناعية وزينة

القيمة

20%

21

الماس

القيمة

10%

22

ملابس جلد طبيعي وفرو

القيمة

25%

23

المشروبات الغازية باستثناء الكحولية منها

 القيمة

 15%

 

 

المادة 4

يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2) لسنة 2007 الى ان تلغى او تستبدل بغيرها مع اعتبار الضريبة الاضافية على المغادرين جوا وضريبة تذاكر السفر بالجو بمثابة ضريبة مبيعات خاصة حسب مقتضى الحال والمعنى المقصود بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق