نظام الضريبة الاضافية / صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الاضافية لسنه 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969:
أ- الصحف.
ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي.
ج- قطع غيار الطائرات.
د- النفط الخام.
هـ – الحليب المعد لتغذية الاطفال والحليب بشكل مسحوق في عبوات محكمة الغلق وبسعة لا تزيد عن (3) كيلو غرام.
و- الادوية.
ز- المنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او أكثر من عناصره الطبيعية بمادة اخرى والمعدة لتغذية الاطفال.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق