نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (9) من قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الشباب والرياضة.
الوزير : وزير الشباب والرياضة.
الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المشكل بمقتضى قانون رعاية الشباب النافذ المفعول.
المجلس : مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير الصندوق.

المادة 3

يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الشبابية والرياضية وتطويرها وتوزيع هذه الموارد على الهيئات
والمؤسسات العاملة في مجال هذه الحركة.

المادة 4

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- ريع المنشآت الشبابية والرياضية وبيوت ومخيمات الشباب التابعة للوزارة ومرافقها وملحقاتها.
ب- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة.
د- مساهمات الهيئات الاجتماعية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال أي اتفاق او تعاون يعقده الصندوق
مع تلك الجهات.
هـ- ريع استثمار امواله.

المادة 5

أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عمان الكبرى.
2- امين عام الوزارة.
3- رئيس جمعية البنوك الاردنية.
4- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الوزير.
6- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
7- امين عام اللجنة الاولمبية.
8- مدير الصندوق.
9- ثلاثة اشخاص ممن يسهمون في دعم الحركة الشبابية والرياضية يختارهم الوزير بصفتهم الشخصية او بحكم مراكزهم الوظيفية
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي
حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها
والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للمؤسسات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في انشاء الابنية
والمنشآت الشبابية والرياضية اللازمة لها.
ب- العمل على تنمية الموارد المالية اللازمة للصندوق 0
ج- اقرار خطط استثمار اموال الصندوق.
د- وضع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها 0
هـ – اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه 0
ز- اقرار الميزانية السنوية ورفعها مع الحسابات الختامية للصندوق الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- أي مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق بما في ذلك تشكيل أي لجنة لمساعدته على القيام باعماله.

المادة 8

أ- يعين المدير بمقتضى عقد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويحدد راتبـــه وســائر حقوقه المالية وفقا
لشروط العقد.
ب- تحدد الوظائف اللازمة للعمل في الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تتضمن متطلبات ملء هذه
الوظائف0
ج- يجوز للوزير ان ينتدب وفقا لنظام الخدمة المدنية العدد اللازم من موظفي الوزارة للعمل في الصندوق.

المادة 9

يتولى المدير المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ الخطة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الصندوق وتقديمها للمجلس0
ج- الاشراف على العاملين في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس.
هـ- اعداد ميزانية الصندوق وحساباته الختاميـــة السنوية وعرضهما على المجلس.
و- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس واي صلاحيات تخول له بموجب التعليمات الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

أ- تحدد اسس واوجه الانفاق من الصندوق واولويات الانفاق بمقتضى خطة سنوية يقرها المجلس وتعد وفقا لها الموازنة السنوية
للصندوق.
ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من المجلس وفقا للخطة المقررة 0
ج- يتم التوقيع على الشيكات من الرئيس والمدير وعضو من المجلس يسميه لهذه الغاية.

المادة 11

تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه.

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق