نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للشباب.
الصنـدوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام قانون المجلس الاعلى للشباب.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المديـر: مدير عام الصندوق.

المادة 3

أ- يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة رئيس المجلس الاعلى وعضوية كل من:-
1- امين عمان الكبرى أو من ينيبه.
2- امين عام المجلس الاعلى.
3- المدير.
4- رئيس احدى الغرف التجارية يختاره الرئيس 0
5- رئيس احدى الغرف الصناعية يختاره الرئيس.
6- احد مديري المدن الشبابية .
7- ثلاثة اشخاص ممن يسهمون في دعم الحركة الشبابية والرياضية يختارهم الرئيس.
ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4)و(5) و (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد
لمرة واحدة ، ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع معايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الابنية والمشاريع والمنشآت والمرافق
الشبابية والرياضية.
ب- ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لقيامه بأعماله.
ج- تحديد اوجه الانفاق واولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استناداً للاسس التي يحددها المجلس .
د- تنمية الموارد المالية للصندوق بما في ذلك اقرار خطط استثمار امواله0
هـ- وضع التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات مقابل استخدام المؤسسات والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه 0
ز- اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق فيها 0
ح- اقرار مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه 0
ط- اقرار الميزانية العمومية للصندوق والحسابات الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ي- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه من بين اعضائه او غيرهم بما في ذلك لجنة الشؤون الادارية والمالية
والاستثمار على ان تحدد صلاحيات أي منها وطريقة عملها في قرار تشكيلها.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات خمسة من اعضائه على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي الصندوق امينا لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والإعداد لها وتنظيمها وتدوين
محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى.

المادة 6

أ- يعين المدير بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية والوظيفية
في قرار تعيينه.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد خطة العمل السنوية المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس للموافقة عليها.
2- متابعة تنفيذ خطة العمل والقرارات التي يصدرها المجلس.
3- الاشراف على ادارة الجهاز الاداري في الصندوق وضمان حسن سير العمل فيه.
4- اعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها الى المجلس.
5- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها الى المجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس واي صلاحيات تخول له بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 8

المادة 9

المادة 7-
أ- يكون الرئيس آمر الصرف في الصندوق طبقا لموازنة الصندوق والمسؤول عن اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على امواله
وله اجراء أي تامين يراه ضروريا لهذه الغاية 0
ب- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في موازنة الصندوق الحد الاعلى المسموح الانفاق منه.

المادة 10

الماده 8-
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في موازنة الصندوق الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبموافقة من مجلس الوزراء احداث مواد في النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات
اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية ذاتها اذا استدعت ذلك متطلبات عمل الصندوق.
ج- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الى أي مادة اخرى.

المادة 11

المادة 9 –
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بعمل الصندوق بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة وبما يحقق ما يلي: –
أ- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية والرقابية واظهار نتيجة اعمال الصندوق والتدفق النقدي بشكل
دوري لإظهار مركزه المالي 0
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة ايرادات الصندوق ونفقاته والمحافظة على حقوقه.

المادة 12

المادة 10-
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه.

المادة 13

المادة 11-
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين لوازم الصندوق وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.
ب- لا يجوز شراء لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للصندوق الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لذلك.
ج- لا يجوز تجزئــة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 14

المادة 12-
أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء ولا ينظر في أي طلب يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حاله
الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة وذلك بقرار من الرئيس.
ب- تحدد في الطلب مبررات الشراء وترفق به المواصفات الفنية للوازم وكميتها والقيمة التقديرية لها.

المادة 15

يراعى في عمليات شراء اللوازم الرياضية ان تكون مواصفاتها مطابقة للمقاييس الاولمبية او الدولية وعلى اساس مبدأ المنافسة
في الاسعار والافضلية في الجودة ومدة التنفيذ والتوريد.

المادة 16

المادة 14-
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة 0
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء بواسطة لجان مشتريات تؤلف أي منها من
ثلاثة موظفين يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير حسب طبيعة اللوازم المطلوب شراؤها وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات
اعضائها على الاقل 0
ب- للمديــــر:-
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة 0
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها
في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 17

المادة 15-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية ثلاثة من موظفي الصندوق تتولى صلاحية شراء
اللوازم التي تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار ، على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنتين على الاكثر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على
الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
ج- يعين المدير احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها و حفظ سجلاتها وقيودها.
د- يحق للجنـــة العطاءات الاستعانة بلجان فنية متخصصة من الصندوق او خارجه.

المادة 18

المادة 16-
تخضع قرارات لجنة العطاءات للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء (50000) خمسين الف دينار فاقل.
ب- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 19

المادة 17-
يتولى الرئيس توقيع اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المتعلقة باللوازم والمنظمة بموجب احكام هذا النظام وله تفويض
المدير بذلك.

المادة 20

المادة18 –
يشكل المدير لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الصندوق من غير اعضاء لجنة العطاءات او المشتريات تتولى تسلم
اللوازم التي ترد للصندوق وتزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.

المادة 21

المادة19-
يحدد المدير انواع السجلات والبرمجيات الواجب استعمالها والبيانات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع الاساليب الحديثة
في ادارة اللوازم والمستودعات.

المادة 22

المادة 20 –
تصرف اللوازم بموجب مستند صرف لوازم بعد توقيعه من المدير او من يفوضه على الانموذج المعتمد في الصندوق.

المادة 23

المادة 21-
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم الصندوق بتطبيق احكـام نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام
اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- لمقاصد احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في تلك الانظمة.

المادة 24

المادة22-
يلغى (نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية الرياضة ) رقم (88) لسنة 2000.

المادة 25

المادة23-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق