نظام الصناديق البريدية الخاصة/ صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الصناديق البريدية الخاصة لسنة 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.

المادة 2

الماده 2-
يكون لكلمات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات
الوزير: وزير المواصلات او من ينيبه خطياً
المدير: مدير مكتب البريد
الصندوق: صندوق البريد الخاص للمشترك
المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي ووفق له على الاشتراك في الصندوق.

المادة 3

الماده 3-
أ – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على نموذج خاص يمكن الحصول عليه مجانا من أي مكتب بريد.
ب- تستوفى اجور الاشتراك سنويا خلال شهر كانون الثاني ولا يجوز الاشتراك لاقل من سنة.
ج- للمدير قبول الاشتراك لمدة لا تزيد على خمس سنوات على ان يدفع المشترك أي زيادة تطرأ على الرسوم خلال تلك المدة.
د- تعتبر مدة الاشتراك الاول الواقعة بين تاريخ تسجيل الاشتراك والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة كاملة لغايات
تسديد الاشتراك.
هـ – يستوفى رسم تأسيس للصندوق مرة واحدة عند الموافقة على الاشتراك.

المادة 4

المادة 4 –
أ – ديناران ونصف الدينار رسم تأسيس الصندوق.
ب – 1- خمسة دنانير رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز المحافظة.
2 – ديناران ونصف الدينار رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في مركز اللواء.
3- ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق في بقية مكاتب البريد.
4 – ديناران رسم الاشتراك السنوي في الصندوق الموجود في اي جامعه او كلية مجتمع.
ج – دينار واحد رسم تأمين على مفتاح الصندوق.
د- نصف دينار رسم اشتراك سنوي لكل مفتاح اضافي.
هـ- دينار واحد ثمن واجور تبديل قفل الصندوق مع مفتاح واحد.

المادة 5

الماده 5-
أ – يعطى المشترك مفتاحا واحدا مجانا بعد دفع الرسم المبين في المادة الرابعة من هذا النظام.
ب – يعطى المشترك مفتاحا اضافيا بناء على طلبه اذا دفع الرسم المقرر.

المادة 6

الماده 6-
أ – على المشترك تسديد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من كل عام واذا لم يسدد خلال هذا المدة فيمنح مهلة
مدتها ثلاثة اشهر اخرى وفي هذه الحالة عليه ان يدفع الاشتراك مضافا اليه 50% من قيمة الاشتراك.
ب- اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك خلال المدة المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة فيعتبر اشتراكه لاغيا وتصادر
التأمينات بقرار من الوزير دون انذار.
ج – اذا طلب المشترك الغاء اشتراكه في الصندوق قبل نهاية كانون الثاني واعاد المفتاح او المفاتيح المصروفة له فتعاد
اليه التأمينات.

المادة 7

الماده 7-
على المشترك المحافظة على مفتاح صندوقه ولا يجوز له صنع نسخة عنه وعليه ابلاغ المدير حال فقدانه.

المادة 8

الماده 8-
يمنع أي شخص يتعاطى صنع المفاتيح من صنع أي مفتاح كان لصندوق البريد الا بعد اخذ موافقة الوزير خطيا واذا خالف ذلك
تتخذ بحقة الاجراءات القانونية.

المادة 9

الماده 9-
لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي ان يتنازل عن اشتراكه في الصندوق لأي كان واذا تم التنازل فيعتبر الاشتراك لاغيا ويسقط
حق المشترك من رصيد الرسم المدفوع.

المادة 10

الماده 10-
لا يجوز للمشترك الاحتفاظ بأية رسالة وجدت خطأ في صندوقه او يعبث بالطوابع الملصقة عليها او ينتزعها وعليه اعادتها
الى ادارة مكتب البريد.

المادة 11

الماده 11-
على المشترك اعلام المدير خطيا عند تغيير عنوانه او رقم هاتفه.

المادة 12

الماده 12-
تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات الدبلوماسية من رسم التأمين الوارد في الماده (4) من
هذا النظام.

المادة 13

الماده 13-
لادارة البريد وحدها نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم في دليل صناديق البريد او في أي نشرة رسمية أخرى قد تصدر
في المستقبل.

المادة 14

الماده 14-
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق