نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة بلدية اربد لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني لفظة (الشارع العام): اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير
فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها البلدية.
ب- تشمل لفظة (المالك) : الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته
وكيلا او شريكا او قيماً على اي شخص له حق منفعة في
ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل
ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلا باسمه ام
لم يكن.
ج- تشمل لفظة (الملك) : الابنية و الاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية
سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة او خالية مبنياً
عليها او خالية من البناء.

المادة 3

المادة 3- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة بلدية اربد عند فتح الطريق الملاصقة لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع
(20%) من نفقات تعبيد او تزفيت تلك الطريق الملاصقة لاملاكهم.

المادة 4

المادة 4- تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها او تزفيتها بنسبة طول واجهة
كل واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.

المادة 5

المادة 5- تحصل نفقات التعليد او التزفيت التي تتحقق على المكلفين بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم
وضرائب البلدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق