نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41 ) من قانون البلديات رقم (29 ) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة) لسنة 1956 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
أ-تعنى لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت
ان تقوم بتصليحها الامانة) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسماَ
من ذلك الشارع.
ب-تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما
على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء اكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك
مسجلا باسمه ام لم يكن.
ج-تشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء اكانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة او خالية مبنياَ عليها او خالية من البناء عامة او خاصة
د-تعني لفظة (مجلس) مجلس امانة العاصمة.

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة.

المادة 4

أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من
نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك ويصرف النظر عن عرض الطريق.
ب-يعين مجلس الأمانة بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا تزيد عن (50%) من مجموع تلك النفقات.
ج-تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة كل واحد
منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د-مع مراعاة احكام المادة (5) من النظام الاصلي تقوم الامانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات
على اصحاب تلك الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الامانة.

المادة 5

تدفع الى صندوق الامانة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان
يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين
او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها
رسوم وضرائب الامانة.

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما
قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 8

وضع العوائق في الشوراع
1-كل شخص:
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاَ او سياجاَ او عموداَ او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه
ب-غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام
ج-وضع صندوقاَ او طرداَ (باله) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة
من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزلها، يعتبر انه ارتكب جرماَ ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير و بغرامة
اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراَ كتابياَ بذلك
من امين العاصمة او من ينيبه.
2- يجوز لامين العاصمة او من ينيبة بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق
كما يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص
المذكور بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلديات.
3-ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.

المادة 9

حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بذلك من قسم هندسة الامانة بموافقة امين العاصمة او من ينيبه بذلك ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب
اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على
نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نورا كافياَ خلال الليل بصورة يرضى بها قسم الهندسة ويجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك سحب الرخصة اذا اقنع
ان هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة مجلس الامانة.
3- كل من وضع مواد او حفرة او اخدوداً دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة
سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا
تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من امين العاصمة
او من يقوم مقامه ويجوز لامين العاصمة او من يقوم مقامه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او
يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 10

تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها
1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراَ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او
تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراَ كتابياَ الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله
على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفا يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير
ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في
هذا السبيل من مالك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآّخر.

المادة 11

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق ضرراً بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من امين العاصمة او من يقوم مقامه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير.
2- يحق لامين العاصمة او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس
3- يجوز للمجلس ان يصلح و يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع
النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 12

الضرر الطارىء للشوارع
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز لامين العاصمة او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً
يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز للمجلس ان يقرر
اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها المجلس في هذا السبيل.

المادة 13

اذااريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة
من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعذ ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة مناسبة من الجرائد المنتشرة في عمان يكلف اي شخص يدعي باي حق في
ذلك العقار او تلك الارض بأن يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى
انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.

المادة 14

يلغي كل نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق