نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون البلديات .

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى .

المجلس

 

:

مجلس الأمانة . 

الأمين

:

أمين عمان .

الشارع العام

 

:

أي طريق او شارع او ساحة او جادة – نافذة او غير نافذة- للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها الأمانة وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع .

 

المالك

:

الشخص الذي يملك او يتقاضى إيجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق منفعة في ذلك سواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء أكان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن.

الملك

:

الأبنية والأراضي على اختلاف أنواعها الواقعة ضمن حدود الأمانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ، مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ، عامة او خاصة . 

المادة 3

يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الأمانة .

المادة 4

أ – يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق . 

ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات . 

ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة كل منهم الملاصقة لتلك الطريق. 

د – مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.

المادة 5

تدفع الى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مسبقا من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين او أكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس .

المادة 6

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة .

المادة 7

اذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى أصحاب العلاقة .

المادة 8

أ – يحظر على كل شخص القيام بما يلي :-

1- بناء او إنشاء او إقامة او إبقاء حائط او سياج او عمود او أي عائق آخر في أي شارع او ملك الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الأمانة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

2- تغطية او اعاقة مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام او ملك الا بعد موافقة الأمانة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

3- وضع صندوق او طرد او بضائع او أي مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الأمانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او أعاق حرية السير زيادة على الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او إنزالها . 

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد إدانته بالغرامة المنصوص عليها في القانون .

ج- للأمين او من ينيبه إصدار امر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق او لواضعه بإزالة ذلك العائق كما يجوز له او من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للأمانة. 

د – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين التصريح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع خلال الأعياد والاحتفالات وفق الشروط التي يجب ان يتضمنها التصريح.

المادة 9

أ- يحظر على أي شخص ان يضع أي مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او أخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص في الأمانة بموافقة الأمين او من يفوضه على ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الأخدود مع بيان المساحة المطلوب إشغالها ومدة العمل .

ب- في حال صدور التصريح الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الأخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر إنارة كافية خلال الليل بصورة تقبلها الأمانة. 

ج-1- كل من وضع مواد او حفر حفرة او أخدودا دون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن إقامة سياج او عن وضع إنارة كافية حول تلك الحفرة او الأخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الأخدود او تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بعد إدانته بالغرامة المنصوص عليها في القانون.

2- يجوز للأمانة إخطار المخالف لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بإزالة العوائق خلال أربعة وعشرين ساعة ولها بعد انتهاء المهلة القيام بإنارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفر او الاخدود على نفقة المخالف.

المادة 10

أ – للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرأ على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل إخطارا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او وقايته او إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه. 

ب- كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الإخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون ويجوز للأمانة ان تقوم بتصليح المحل او وقايته او إقامة سياج حوله على نفقة المخالف.

المادة 11

أ- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق ضررا بأي صورة او أحدث تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على تصريح بذلك من الأمين او من ينيبه يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في القانون على ان يتحمل مسؤولية ما قد ينتج من أضرار وتكاليف عن ذلك الفعل. 

ب- للأمين او من يفوضه إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص وفق الشروط التي يجب ان يتضمنها التصريح . 

ج- للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما او ان يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول .

المادة 12

أ- إذا لحق بالشارع العام او بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للأمين او من يفوضه ان يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها إخطارا يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع .

ب- للأمانة إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات على نفقة المتسبب او المالك.

ج- يتحمل المسبب او المالك او كلاهما مسؤولية ما قد نتج من أضرار تجاه الغير.

المادة 13

أ- عند إجراء أي تبليغ أو إعلان او إخطار بمقتضى أحكام هذا النظام الى مالك العقار او الأرض وكان العقار او الأرض مملوكا بصورة مشتركة من عدة مالكين وكان اسم واحد او أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيجوز تبليغه الى المالكين المشتركين المعروفين.

 ب- يجوز للأمين ان ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأكثر انتشارا يكلف فيه اي شخص يدعي بان له حقا في ذلك العقار او تلك الأرض ان يلتزم بما ورد في الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغا بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين في العقار او الأرض .

المادة 14

لا تسري أحكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة والاسكان داخل حدود أمانة عمان الكبرى وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 15

يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (101) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق