نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الامانة:امانة عمان الكبرى 0
المجلس :مجلس الامانة 0
الامين:امين عمان 0
الشارع العام:اي طريق او شارع او ساحة او جادة – نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها ( وتقوم او اعتادت ان
تقوم – بتصليحها الامانة ) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي
شارع قسماً من ذلك الشارع.
المالك:الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكاً أو قيماً على
اي شخص له حق منفعة في ذلك سواء اكان ذلك الشخص مشغلاً لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان
الملك مسجلاً باسمه ام لم يكن.
الملك:الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة الامانة سواء أكانت مسورة او غير مسورة ،
مشغولة او خالية ، مبنيا عليها او خالية من البناء ،عامة او خاصة.
المادة 3
يعتبر المجلس مسؤولاً عن فتح الطرق وصيانتها ضمن حدود منطقة الامانة 0
المادة 4
أ- يعتبر أصحاب الأملاك الواقعة ضمن منطقة الأمانة عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لأول مرة مكلفين بدفع
جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الأملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على أن لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.
ج- تقسم هذه النفقات بين أصحاب الأملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة
كل منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام تقوم الأمانة بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتحقق لها من
نفقات على أصحاب تلك الأملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها رسوم الأمانة.
المادة 5
تدفع إلى صندوق الأمانة جميع النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام
ويحق للمجلس أن يستوفي مسبقاً من أصحاب الأملاك نسبة لا تزيد على (25% ) من النفقات المقدرة ويقسط
الباقي بعد إتمام التعبيد على قسطين أو أكثر شريطة أن يتم دفعها خلال سنة أو سنتين حسبما يقرره المجلس.
المادة 6
تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة القانونية التي
تحصل فيها رسوم وضرائب الأمانة.
المادة 7
إذا لم يقم المجلس خلال ستة أشهر بأعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه إعادة
ما قد حصله من هذا القبيل إلى أصحاب العلاقة.
المادة 8
أ- يحظر على كل شخص القيام بما يلي :-
1- بناء أو انشاء أو اقامة أو ابقاء حائط أو سياج أو عمود أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه.
2- تغطية أو اعاقة مجرى أو مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام.
3- وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى في أي شارع أو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال
الأمانة من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بها أو عرقل أو أعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم
لتحميل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو إنزالها0
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لدى إدانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة
إضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً كتابياً
بذلك من الامين أو من ينيبه.
ج – للامين أو من ينيبه إصدار أمر للشخص الذي أقام أي عائق من هذه العوائق أو لواضعه بإزالة ذلك العائق كما
يجوز له أو من ينيبه بذلك إزالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك الوجه من الشخص
المذكور بالطريقة التي تحصل فيها الرسوم للامانة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس السماح بإقامة إنشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في
أي شارع خلال الأعياد والاحتفالات.
المادة 9
أ- يحظر على اي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو أخدود فيه إلا بعد
الحصول على رخصة بذلك من قسم الهندسة في الامانة بموافقة الامين أو من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك
الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الأخدود مع بيان المساحة المراد
إشغالها ومدة العمل بالرخصة.
ب- في حال صدور الرخصة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول
المواد أو الحفرة أو الأخدود على نفقته الخاصة إلى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة أو الأخدود أو
يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة يقبلها قسم الهندسة ويجوز للأمين أو
من ينيبه بذلك سحب الرخصة إذا اقتنع أن هنالك أسباباً استثنائية تبرر ذلك، وللمتضرر حق مراجعة المجلس .
ج- كل من وضع مواداً أو حفر حفرة أو أخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك أو تخلف عن إقامة سياج أو عن
وضع نور حول تلك الحفرة أو الأخدود أو تخلف عن إزالة تلك المواد أو طمر تلك الحفرة أو ذلك الأخدود أو
تأمين الناس خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة أو بعد سحبها منه يعاقب
بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة إضافية لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع
وعشرين ساعة من تبليغه أخطاراً خطياً بذلك من الامين أو من ينيبه ويجوز للامانة بعد انتهاء مدة الأربع والعشرين
ساعة المذكورة ان تقوم بانارة او تسييج او طمر هذه المواد او الحفرة او الاخدود وأن ترجع على الشخص
المتخلف بجميع النفقات.
المادة 10
أ – للمجلس إذا رأى أن أي بناء أو بئر أو حفرة أو أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه أو
صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر أن يرسل أخطاراً إلى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه أو وقايته أو إقامة سياج
حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه.
ب – كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به في الأخطار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس أن يقوم بتصليح المحل أو وقايته أو إقامة سياج حوله وأن
يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من مالك البناية أو البئر أو الحفرة أو المكان الآخر.
المادة 11
أ – كل من رفع أو أزال أو شوه سطح الشارع أو الرصيف أو واجهة البناء أو ألحق ضرراً بأي صورة أو أحدث تغييراً
بسطح الشارع أو الرصيف دون الحصول على رخصة بذلك من الامين أو من ينيبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير.
ب – يحق للامين أو من ينيبه إصدار الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي شخص مقيدة
بالشروط التي يقررها المجلس.
ج – يجوز للمجلس أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار إليهما أو أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن
يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها من الشخص المسؤول.
المادة 12
إذا لحق بشارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات في أرض متاخمة لذلك
الشارع يجوز للامين أو من ينيبه أن يبلغ مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها أخطاراً
يكلفه فيه بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع وإذا تخلف الشخص عن القيام بما كلف به في الأخطار يجوز للمجلس
أن يقرر إصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات وأن يستوفي من مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو المسبب
للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس 0
المادة 13
عند تبليغ إعلان أو أخطار بمقتضى احكام هذا النظام إلى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الأرض مملوكاً
بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء المالكين غير معروف فيتوجب تبليغه إلى
المالكين المشتركين المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين يكلف فيه
أي شخص يدعي بان له حقاً في ذلك العقار أو تلك الأرض ان يراعي الشروط المدرجة في الإعلان خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره ويعتبر الإعلان لدى انتهاء المدة مبلغاً بصورة قانونية إلى جميع المالكين المشتركين في العقار
أو الأرض 0
المادة 14
لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال العامة والاسكان داخل
حدود امانة عمان الكبرى وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986
وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه 0
المادة 15
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
المادة 16
يلغى نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم (7) لسنة 1956 0