نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926

المادة 1

تعطى الشهادة الصحية البيطرية وفق النموذج المقرر بعد دفع الرسم المنصوص عليه في نظام (رسوم فحص الحيوانات والمواد
الحيوانية عند استيرادها وتصديرها) المنشور في العدد 194 من الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بالشهادة لمدة خمسة ايام ولا تمدد لمدة مماثلة الا مرة واحدة بأذن خطي من وزير الزراعة او من يقوم مقامه.

المادة 3

اذا عدل حامل الشهادة عن تصدير او استيراد الحيوانات او المواد المذكورة فيها او تعذر عليه ذلك لا ترد اليه الرسوم
المستوفاة.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق