نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926
المادة 1
تعطى الشهادة الصحية البيطرية وفق النموذج المقرر بعد دفع الرسم المنصوص عليه في نظام (رسوم فحص الحيوانات والمواد
الحيوانية عند استيرادها وتصديرها) المنشور في العدد 194 من الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعمل بالشهادة لمدة خمسة ايام ولا تمدد لمدة مماثلة الا مرة واحدة بأذن خطي من وزير الزراعة او من يقوم مقامه.
المادة 3
اذا عدل حامل الشهادة عن تصدير او استيراد الحيوانات او المواد المذكورة فيها او تعذر عليه ذلك لا ترد اليه الرسوم
المستوفاة.
المادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.