نظام الشهادات الصحية البيطرية استناداً للفقرة (ل) من المادة 20 من القانون رقم 39 لسنة 1954 (قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954)، أصدر النظام التالي.
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام نظام الشهادات الصحية البيطرية.
المادة 2
المادة 2- فيما يلي:
أ- صورة شهادة صحية بيطرية لتصدير وادخال الحيوانات.
ب- صورة شهادة صحية بيطرية لتصدير المواد والمنتجات الحيوانية.
المادة 3
المادة 3- تنظم الشهادة على اربع نسخ الاولى تسلم لصاحب الحيوان / الحيوانات / او المواد الحيوانية والنسخة الثانية
ترفق مع المعاملة الجمركية وترسل النسخة الثالثة الى مديرية البيطرة وتبقى النسخة الرابعة في جلد الشهادات.
المادة 4
المادة 4- افوض أطباء بيطريي الحكومة باصدار الشهادات وفي حالة غيابهم مأموري المحاجر البيطريين.
المادة 5
المادة 5- على من يصدر الشهادة ان يسجل الرسوم البيطرية في دفتر الصندوق وان يسجل الحيوانات والمواد الحيوانية في سجل
خاص على ان تدفع الرسوم المقبوضة الى اقرب محاسب مالي حكومي وارسال جدول بالحيوانات والمواد الحيوانية الواردة والصادرة
الى مديرية البيطرة ونسخة منه الى مديرية الاحصاءات.
المادة 6
المادة 6- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.