نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

1- الصيدليات العامة
المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:-
أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا.
ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في المناطق التجارية المركزية والطولية
ومائة وعشرين مترا على الاقل في المناطق الاخرى وتحدد المسافة في الحالتين بقياسها بين اقرب نقطتين من الموقعين على
الشارع العام.
ج- أن تقسم الصيدلية الى ثلاثة اقسام.
1- قسم الاستقبال ، المعد لاستقبال الزبائن ، ترتب فيه خزائن الادوية.
2- المختبر ،حيث يتم تجهيز الوصفات الطبية.
3- المستودع ،لخزن الزائد من مستلزمات الصيدلية وبضائعها.
د- أن تطلى جدران الصيدلية غير المحجوبة بالخزائن او الواجهات بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل
هـ- ان تتوفر في المختبر مغسلة من البورسلين محاطة ببلاط مماثل من جانبيها واعلاها بمسافة ستين سنتميتر على الاقل
من كل جهة ، وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والارض ببلاط أيضا.

المادة 3

– يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:-
أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي
مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة ونظيفة.
ب- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية .
ج- سطح زجاجي سميك او من البورسلين يكفي لعمل المراهم .
د- ثلاثة هاونات مختلفة السعة ، احدها من الزجاج .
هـ- خمسة مكاييل زجاجية على الاقل ، مختلفة الاحجام ،تتراوح سعتها بين عشرة والف مليليتر ،على أن يكون احدها على الاقل
مدرجا بوحدة المليليتر.
و- قضيب زجاجي للتحريك .
ز- ثلاثة ملاوق ، احدها على الاقل مصنوع من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيمياوية المستعملة في الصيدليات.
ح- ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية.
ط- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجميع النفايات .
ى- أحدث طبعة من دستورين من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير ، على ان يكون أحدهما باللغة الانجليزية.

المادة 4

يجب أن تتوفر في الصيدلية مياه نقية ضمن أنابيب، وان تصرف المياه المستعملة ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

المادة 5

المادة 5- يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد
أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ
السموم الخفيفة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على أرضية خضراء عبارة (سموم خفيفة ) باللغة العربية وعبارة
(separanda) بالاحرف اللاتينية.
ب- يجب ان تكون الخزانتان محكمتي الاغلاق وان يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحيها دائما.

المادة 6

2- المستودعات
المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:-
أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر.
ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً.
ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع عن الارض مالا يقل عن (15) سم على ان لا تخزن الادوية على الارض.
د- أن يجهز بثلاجة لحفظ اللقاحات والامصال وغيرها من المواد التي تتأثر بالحرارة العادية.
هـ- تطلى جدران المستودع المعدة لتخزين الادوية والمكشوفة بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل.

المادة 7

المادة 7- يجب أن تتوفر في غرف المستودع المعدة للتخزين التهوية الكافية وأن تكون غير رطبة اومعرضة للشمس .

المادة 8

المادة 8- يجب أن تتوفر في كل مستودع دورة مياه وان تصرف مياهه ضمن مجار غير مكشوفة وبطريقة صحية.

المادة 9

المادة 9- تحفظ العقاقير الخطرة في المستودع في خزانة خاصة محكمة الاغلاق يحتفظ الصيدلي المسؤول بمفتاحها دائما.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق