نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات / صادر بمقتضى المادة (166) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات لسنة1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشترط فيمن يرخص لسوق مركبة من اية فئة ان تتوفر فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

أ – يجب ان لا تقل قوة الابصار لدى طالبي رخص قيادة السيارات عن:-
1- 6 /9 لكل عين ، او 6/6 لاحدى العينين و 6 /8 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها، بالنسبة لطالبي رخص الفئة الاولى.
2- 6/ 12لاحدى العينين و 6/6 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها لطالبي رخص الفئة الثانية.
3- 6 /12 لاحدى العينين و6 / 36 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها او 6/6 للعين الواحدة بنظارة طبية او بدونها، وبصرف
النظر عن فقدان الابصار في العين الاخرى ، ويشترط ان يقود طالب الرخصة من فاقدي احدى العينين سيارته الخاصة فقط. وذلك
بالنسبة لطالبي رخص الفئة الثالثة.
4- 6 /9 لكل عين ، او 6 /6 لاحدى العينين و 6 /24 للعين الاخرى بنظارة طبية او بدونها،وذلك بالنسبة لطالبي الرخص من الفئات
الرابعة والخامسة والسادسة.
ب- يجب ان لا تزيد قوة انكسار العدسية عن ستة ديوبترات في جميع الحالات التي تستعمل فيها النظارة الطبية.
ج – تكون قوة تحديد البصر وتوجيهه الى نقطة واحدة طبيعية وساحة الرؤيا طبيعية لكل فئات الترخيص .
د -على طالب الرخصة ان يكون قادراَ على تمييز الالوان الرئيسية الثلاثة ( أحمر ، ارزق، اخضر).

المادة 4

تمنح رخص السوق من الفئة الثالثة لمدة لا تزيد على سنتين للمصابين بامراض الجهاز الحركي المبينة في هذه المادة، شريطة
ان يقود طالب الرخصة سيارته الخاصة وعلى ان تجهز بالمعدات التي تعينها سلطة الترخيص بتعليمات تصدرها لهذه الغاية:-
أ الاطراف العلوية:-
1 التصاق مفصل المرفق الواحد وسلامة مفاصل الطرف الاخر.
2 بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي.
3 بتر الاصابع في اليد الواحدة او بتر جزء منها مع بقاء كف اليد سلما على ان تكون اليد الثانية سليمة.
ب الاطراف السفلية:-
1 تيبس المفصل الحرقفي الفخذي
2 بتر احد الطرفين السفليين
3 بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء مفصل الركبة سليما.
ج يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين( أ , ب) من هذه المادة ان لا تكون احدى العاهات مترافقة مع عاهة اخرى.

المادة 5

يجوز ترخيص من كان مصابا بالصمم الجزئي على ان يكون قادرا على سماع الهمس على بعد متر واحد بالسماعة او بدونها ، ولا
تمنح رخصة السوق في هذه الحالة لاكثر من سنتين.

المادة 6

لطبيب الحكومة ان يقرر عرض طالب الرخصة على طبيب اخصائي او اكثر او على لجنة طبية لوائية اذا تبين ان حالته تستدعي ذلك، ويكون قرار اللجنة الطبية اللوائية في هذه الحالة قطعيا.

المادة 7

لا تمنح رخصة السوق لطالبها المصاب باي من الامراض التالية:-
أ- الصصم التام0
ب- الجنون والعته والتخلف العقلي ومرض الهستيريا0
ج- مرض الصرع0
د -التيبس في الرقبة بما يحول دون حرية الحركة في الرأس0
هـ – فقدان الذاكرة او نوبات الدوخة او الاغماء المفاجئة.

المادة 8

على الرغم مما ورد في المادة( 4) من هذا النظام ، لا تمنح رخصة السوق لاي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:-
أ- الشلل التام لاحد الاطراف او جزء منها.
ب – بتر احد الاطراف او جزء منها.
ج- التصاق الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي.
د- التصاق اكثر من مفصل واحد في الطرفين السفليين.
هـ- قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد على عشرة سنتمترات عن طول الطرف الاخر.

المادة 9

لسلطة الترخيص ان تصدر بالاتفاق مع وزارة الصحة التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات رقم 82 لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق