نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
لا يرخص اي شخص لسوق مركبة من اية فئة كانت الا اذا توفرت فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عنها في هذا
النظام.

المادة 3

الماده 3-
أ – على طالب الترخيص ان يجيب على الاسئلة المذكوره في الاقرار الملحق بهذا النظام.
ب- كل من يخالف احكام الفقرة السابقة يلغى ترخيصه ويعاقب وفق احكام المادة 3/266 من قانون العقوبات.

المادة 4

الماده 4-
يحظر منح الترخيص في الحالات التالية:
أ – عدم مطابقة قوة ابصار طالب الترخيص مع متطلبات الماده (166) من القانون
ب- الصمم التام.
ج- الاضطراب النفسي بالمعنى المقصود من عبارة (المريض المجبر) في الماده (50) من قانون الصحة العامة.
د- كل قصور عقلي يجعل طالب الترخيص عاجز عن تصريف شؤونه.
هـ- داء الصرع.
و- اذا كان طالب الترخيص عرضة للاصابة بنوبات مفاجئة بالدوخة او الاغماء او فقدان الذاكرة او فقدان التمييز.
ز- كل علة سببت تيبسا في الرقبة يمنع حركة الرأس الى اليمين او الشمال.

المادة 5

الماده 5-
مع مراعاة ما ورد في الماده (6) من هذا النظام يحظر ترخيص اي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية:
شلل احد الاطراف او جزء منها.
بتر احد الاطراف او جزء منها.
التصاق مفصل الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف العلوي.
التصاق اكثر من مفصل واحد في احد الطرفين السفليين.
قصر احد الطرفين السفليين بما يزيد عن السبع سنتمترات عن طول الطرف الآخر.

المادة 6

الماده 6-
امراض الجهاز الحركي التالية لا تمنع الترخيص من الفئة الثانية ( صالون خصوصي ) شريطة اضافة الآّلات المنصوص عنها
في التعليمات الصادره بمقتضى هذا النظام على ان يشار اليها في الرخصة مع بيان رقم السيارة.
أ الاطراف العلوية:
1- التصاق مفصل المرفق للطرف الواحد وسلامة الطرف الاخرى.
2- بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي.
3- بتر الاصابع او جزء منها في اليد الواحدة مع بقاء كف اليد سليما.
ب – الاطراف السفلية:
1- تيبس المفصل الحرقفي الفخذي.
2- بتر احد الطرفين السفليين.
3- بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء المفصل سليما.
يشترط في كل الحالات الا تكون العاهة مترافقة مع علة او عاهة اخرى.

المادة 7

الماده 7-
يجوز ترخيص من كان مصابا بصمم جزئي شريطة ان يكون قادرا على سماع الهمس عن بعد متر واحد بالسماعة او بدونها.

المادة 8

الماده 8-
اذا رأى طبيب الحكومة ان حالة طالب الترخيص تستدعي عرضه على اخصائي او اكثر فله ان يطلب ذلك.

المادة 9

الماده 9-
كل من حصل على رخصة سوق بموجب المادتين (6و7) من هذا النظام يجب ان يجدد رخصته سنويا ولا يجدد الترخيص الا اذا كانت
علته ومركبته واطرافه الصناعية ( اذا كانت مشروطة ) وفق الشروط الصحية المقررة.

المادة 10

الماده 10-
أ – اذا اصيب السائق ، بعد ترخيصة باية علة او عاهة مانعة لسوق المركبات ،عليه ان يعلم سلطة الترخيص بذلك عندها يعاين
من قبل طبيب الحكومة ، ويلغى الترخيص استنادا الى تقرير منه.
ب – كل من يخالف احكام هذه الفقرة يعاقب وفق احكام القانون.

المادة 11

الماده 11-
لوزير الصحة بالاتفاق مع سلطة الترخيص اصدار التعليمات الفنية التي يراها ضرورية لتنفيذ اغراض هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق