نظام الشركات /صادر بالاستناد للمادة 319 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الشركات لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الشركات المعمول به.
المراقب: مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الشركة: الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.

المادة 3

المادة 3- يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ احكام القانون وبخاصة
النماذج التالية:-
أ- طلب تسجيل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وبيانها وعقدها ونماذج التغييرات التي تطرأ عليها.
ب- طلب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
ج- طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة.
د- أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها او يرى المراقب ضرورة أعدادها وأعتمادها.

المادة 4

المادة 4- ينظم المراقب السجلات المتعلقة بتوفيق اوضاع الشركات القائمة مع احكام القانون وغيرها من السجلات التي يراها
ضرورية لتنظيم الاحصاءات الخاصة بالشركات ومتابعة شؤونها.

المادة 5

المادة 5- تستوفى عن تسجيل الشركات الرسوم التالية:-
أ- أربعة دنانير عن تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
ب- واحد بألف من قيمة رأس المال المسجل في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم والشركة
المساهمة العامة، وتستوفى نفس النسبة عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات.
ج- مائتان وخمسون دينارا عن تسجيل الشركة الاجنبية العاملة في المملكة اذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي
يعادل مليون دينار او أقل وخمسمائة دينار اذا زاد رأسمالها عما يعادل المليون دينار.
د- ديناران عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها.
هـ- ديناران عن اصدار شهادة تسجيل الشركة او شهادة بالتغييرات الطارئة عليها.
و- ديناران مقابل اعطاء اي بيان او شهادة استنادا للوثائق المحفوظة في سجل الشركة.
ز- ثلاثة دنانير مقابل الاطلاع على سجل الشركة او ملفها.
ح- ديناران مقابل اعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب.
ط- ديناران مقابل ايداع او تسجيل اي بيان او وثيقة يقضي القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة او قرار تصفيتها.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام الشركات رقم 13 لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق