نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمراقب الشركات الحق في تنظيم واصدار جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الشركات وبشكل خاص نماذج طلبات تسجيل
الشركات العادية العامة منها والمحدودة والشركات العادية الاجنبية ونماذج بيان التغييرات الطارئة على مثل هذه الشركات
بعد تسجيلها لدى المراقب وكذلك نماذج شهادات تسجيلها وتسجيل التغييرات الحاصلة بها وشهادات تسجيل الشركات المساهمة
العمومية منها والخصوصية
ويجوز للمراقب بعد موافقة الوزير اجراء التغييرات اللازمة في هذه النماذج كلما وجد ذلك ضرورياً.

المادة 3

يوضع على نموذج طلب تسجيل الشركة العادية وكذلك على طلب تسجيل التغييرات الطارئة عليها بعد تسجيلها طابع واردات بقيمة
ثلاثين فلساً.

المادة 4

يقدم كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الداخلي الى مراقب الشركات على نسختين ويوضع على كل من هذه النسخ طابع
واردات بقيمة (500) فلس.

المادة 5

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والامور الاخرى المتعلقة بها والمبينة ادناه:-
1- اربعة دنانير اردنية عن تسجيل الشركات العادية
2- اذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) اعلاه بالاضافة الى مبلغ دينار واحد عن
كل (500) دينار – او اي جزء منها – من رأس مال الشركة
3- ديناران عن تقديم بيان بالتغييرات الطارئة على الشركة العادية بعد تسجيلها عامة كانت او محدودة
4- 500 فلس عن تقديم طلب بفسخ الشركة العادية
5- 250 فلساً عن اصدار شهادة بتسجيل الشركة العادية او بتسجيل التغييرات التي حصلت بها
6- 150 فلساً مقابل الاطلاع على سجل الشركات العامة
7- 100 فلس عن اصدار اي نسخة مصدقة من اي بيان مسجل يتعلق بالشركات العادية

المادة 6

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية:
1- عن تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها والخصوصية واحد في الالف من رأسمال الشركة او عن أية زيادة في رأس المال
المسجل
2- دينار عن تسجيل اي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي بما في ذلك قرار تصفية الشركة المساهمة

3- دينار عن اصدار شهادة تسجيل شركة مساهمة او شهادة تسجيل التغييرات الطارئة على الشركة بعد تسجيلها
4- 500 فلس مقابل الاطلاع على سجل شركات المساهمة
5- تلصق طوابع واردات بقيمة (150) فلساً على اي قرار من القرارات المختلفة التي تصدرها الشركة المساهمة وتقدمها الى
المراقب بمقتضى احكام قانون الشركات.
6- دينارين كرسم مقابل تصديق او اعطاء اي بيان يتعلق بالشركات المساهمة.

المادة 7

تنفيذا لاحكام المواد (40 ، 34 ، 21 ) من قانون الشركات يحق للشخص المقيم خارج الاردن ولا يوجد بمكان اقامته سفارة
او مفوضية او قنصلية اردنية ، ان ينظم وكالة خاصة وحسب الاصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع على
طلبات تسجيل الشركات التي يشترك بها وعقودها وانظمتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق