نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة 228 من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه :
(القانون) قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وتعديلاته
(الوزير) وزير الاقتصاد الوطني
(المراقب) مراقب الشركات

المادة 3

النماذج والرسوم
المادة 3- ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :
1- نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة وكذلك الشركات العادية الأجنبية ونماذج التغييرات الطارئة
على مثل هذه الشركات .
2- نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرة السابقة وشهادات تسجيل التغييرات الطارئة عليها .
3- نماذج شهادات تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها أو الخصوصية .
4- نموذج البيانات السنوية، وكشوف المساهمين، التي يتوجب على الشركات المساهمة تقديمها للمراقب بمقتضى أحكام القانون
وهذا النظام .

المادة 4

المادة 4- يوضع على نموذج طلب تسجيل الشركات العادية وعلى طلب تسجيل التغييرات التي تطرأ عليها بعد تسجيلها طابع واردات
بقيمة ثلاثين فلسا .

المادة 5

المادة 5- يقدم كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الداخلي إلى المراقب على نسختين ويوضع على كل نسخة طابع واردات
بقيمة دينار واحد .

المادة 6

المادة 6- تنفيذا لأحكام المواد ( 12 ، 34،40) من القانون يحق للشخص المقيم خارج المملكة الأردنية الهاشمية ولا يوجد
بمكان إقامته سفارة أو مفوضية أو قنصلية أردنية، أن ينظم وكالة خاصة وحسب الأصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات
التوقيع على طلبات تسجيل الشركات التي يشترك بها وطلبات تسجيل التغييرات الحاصلة بها وكذلك على عقودها وأنظمتها الداخلية
.

المادة 7

المادة 7- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والشؤون العادية والشؤون الأخرى المتعلقة بها والمبينة
أدناه .
1- أربعة دنانير عن تسجيل الشركة العادية
2- إذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) أعلاه ، بالإضافة إلى مبلغ دينار واحد
عن كل (500 )دينار- أو أي جزء منها – من رأسمال الشركة .
3- دينارين عن تقديم بيان بالتغييرات الطارئة على الشركة بعد تسجيلها سواء أكانت عامة أو محدودة.
4- دينار عن تقديم طلب بفسخ الشركة العادية .
5- خمسمائة فلس عن إصدار شهادة تسجيل الشركة العادة وتسجيل التغييرات التي حصلت بها .
6- دينار مقابل الاطلاع على سجل الشركات العادية أو ملفاتها .
7- دينار عن إصدار نسخة مصدقة من أي بيان مسجل يتعلق بالشركات العادية .

المادة 8

المادة 8- يستوفي المراقب الرسوم التالية عن تسجيل الشركات المساهمة. العمومية منها والخصوصية والشؤون الأخرى المتعلقة
بها والمبينة أدناه .
1- واحد بالألف من رأسمال الشركة المساهمة المصرح به، العمومية أوأية زيادة في رأسمالها المسجل وذلك عن تسجيل الشركة
أو تسجيل الزيادة في رأسمالها اما إذا كانت الزيادة ناشئة عن اعادة تقييم موجودات الشركة فيستوفى رسم تسجيل مقداره
(30%) من مقدار هذه الزيادة.
أما الشركة المساهمة الأجنبية عمومية كانت أم خصوصية فتستوفي رسوم تسجيلها بالشكل التالي : –
أ- 250 دينارا إذا قل رأسمال الشركة المسجل في مركزها عن مليون دينار أو ما يعادله .
ب- 500 دينار إذا زاد رأسمال الشركة المسجل في مركزها عن مليون دينار أو ما يعادله .
2- دينارين عن تسجيل أي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي بما في ذلك قرار تصفية الشركة

3- دينار عن إصدار شهادة تسجيل الشركة المساهمة أو شهادة تسجيل التغييرات الطارئة عليها بعد تسجيلها
4- دينارين مقابل الاطلاع على سجل الشركات المساهمة أو ملفاتها .
5- دينارين مقابل إعطاء أي بيان أو تصديق أية وثيقة يتعلق بالشركات المساهمة .
6- تلصق طوابع واردات بقيمة 150 فلسا على أي قرار من القرارات المختلفة التي تصدرها الشركة المساهمة وتقدمها إلى المراقب
بمقتضى أحكام القانون .

المادة 9

مكافآت مندوبي الحكومة
المادة 9-أ- يسري تحديد مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات وفقاً للمادة (135) (1) (أ) من قانون الشركات رقم (12)
لسنة 1964 على عضوية الحكومة بمجالس إدارة الشركات التي تساهم بها .
ب – تدفع وزارة المالية لمندوب الحكومة بمجلس إدارة الشركة من أصل المكافآت التي تتحقق للخزينة بموجب الفقرة السابقة
عن تمثيلها بهذه الشركة مبلغا لا يتجاوز الثلاثماية دينار تحسب له على أساس عدد الجلسات التي حضرها .

المادة 10

المادة 10- تحسب من ضمن الجلسات التي يتقاضى عنها مندوب الحكومة مكافآته الواردة بالمادة السابقة جلسات المجلس التي
يتغيب عنها بعذر مشروع كأن يكون في أجازة او مهمة رسمية خارج مركز الشركة وكذلك جلسات اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة
عن المجلس .

المادة 11

أحكام عامة
المادة 11- أ- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة وفق أحكام المواد (150 ، 151 ، 155) من القانون
بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية على أن تعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع
المؤجل وفي نفس المكان والزمان المعينين له .
ب- يعلم رئيس الاجتماع الحضور من المساهمين بهذا التأجيل ويعلن عن ذلك فيما لا يقل عن صحيفتين يوميتين ولأكثر من مرة
وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانوية بثلاثة أيام على الأقل .

المادة 12

المادة 12-تختص محكمة البداية الكائنة في مركز الشركة الرئيسي وحيثما لم يرد نص صريح بالقانون على خلاف ذلك بالنظر
في الأمور التالية :
أ- المخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه
ب- دعاوي الطعن في انتخابات مجالس إدارة الشركات المساهمة
ج- دعاوي الطعن في الأجراءات والقرارات التي تتخذها الهيئات العامة للشركات أو مجالس إدارتها .
د- دعاوي التعويض التي قد تترتب بحكم القانون .

المادة 13

المادة 13- تحال القضايا المذكورة في المادة السابقة إلى المحكمة المختصة من قبل المراقب أو كل ذي مصلحة وعلاقة.

المادة 14

المادة 14- يتبع في تطبيق أحكام المادتين السابقتين قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته وقانون
أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته .

المادة 15

المادة 15- يحق للوزير أو المراقب أن يطلب من أية شركة تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ
أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .أو التي تستدعيها مصلحة الشركة ومساهميها . ويتوجب على الشركة تقديم هذه المعلومات
تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .

المادة 16

المادة 16- يتوجب على كل شركة مساهمة وأن تزود المراقب ببيان سنوي وكشف بمساهميها على النموذج الذي يعده المراقب لهذه
الغاية وفق أحكام هذا النظام وذلك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي بثلاثة أسابيع على الأقل .

المادة 17

المادة 17- إذا كان طالب الاطلاع على ملف الشركة عادية كانت أم مساهمة من غير الشركاء أو المساهمين فيها فيجب أن يتم
ذلك استنادا إلى تأييد لطلبه يوجهه رئيس المحكمة المختصة إلى المراقب .

المادة 18

المادة 18- يتم انسحاب الشريك من الشركة العادية بموجب اشعار يوجهه إلى الشركة والمراقب وباقي الشركاء .

المادة 19

المادة 19- بعد توفر النصاب القانوني اللازم لاجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة وبدء هذا الاجتماع لا يحق للمساهم
المتخلف عن حضور الاجتماع قبل بدئه حضور جلسة الهيئة العامة والمشاركة في أبحاثها وقراراتها .

المادة 20

المادة 20- تسري المادة 108 من القانون على الشخص الاعتباري العام غير الأردني إذا كان مساهما بشركة أردنية.

المادة 21

المادة 21- يلغي هذا النظام ما يلي :
أ- نظام الشركات رقم (74) لسنة 1962.
ب- نظام الشركات رقم (81) لسنة 1963.
ج- نظام الشركات رقم (34) لسنة 1964.
د- جميع ما يتعارض مع نصوصه من أحكام واردة في أنظمة أخرى .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق